نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 20 صفحه : 178
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ الَّذِي اشْتَرَكَا فِيهِ لَا يَقْدِرُ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ إذَا انْفَرَدَ إلَّا أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ قُدْرَةٌ أَكْمَلُ مِنْ الْقُدْرَةِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الِاشْتِرَاكِ فَإِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ وَاحِدًا قَدْ اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ انْفِرَادُ فَاعِلٍ بِبَعْضِهِ وَفَاعِلٍ آخَرَ بِبَعْضِهِ: امْتَنَعَ فِيهِ اشْتِرَاكُ الِامْتِيَازِ كَاشْتِرَاكِ بَنِي آدَمَ فِي مَفْعُولَاتِهِمْ الَّتِي يَفْعَلُ هَذَا بَعْضَهَا وَهَذَا بَعْضَهَا وَامْتَنَعَ فِيهِ اشْتِرَاكُ الِاخْتِلَاطِ إلَّا مَعَ عَجْزِ أَحَدِهِمَا وَنَقْصِ قُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِقَوْلِنَا: إنَّ الِاشْتِرَاكَ مُوجِبٌ لِنَقْصِ الْقُدْرَةِ.
فَصْلٌ:
ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَوِيًّا بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ (*) وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا - إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 169) :
هنا تنبيهات:
الأول: أن هذا الفصل مذكور في (2 / 32 - 38) .
الثاني: الذي يظهر أن النسخة التي عنها طبع هذا الفصل في هذا الموضع تختلف عن نسخة هذا الفصل في المجلد الثاني، لأمور:
1 - أن الفصل هنا من مجموعة فصول، أما في المجلد الثاني ففصل مفرد.
2 - وجود فروق بين الفصلين - كما سيأتي إن شاء الله - مما يدل على اختلاف النسخ.
3 - أن الفصل الذي في المجلد الثاني أكمل من الفصل الذي في هذا الموضع.
الثالث: بمقارنة الفصلين يتبين وجود بعض الفروق.
ومن أهم هذه الفروق:
1 - 20 / 178: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا) ، 2 / 32: (ليس واجبا بنفسه قيوما) ، وهو الأظهر.
2 - 20 / 179: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد) ، 2 / 32: (وهو ممكن) ، وهو الأظهر.
3 - 20 / 179: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا) ، 2 / 33: (من أن يكون) ، وهو الأظهر.
4 - 20 / 180 (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن) ، 2 / 34: (بصفة أخرى إذا كان يمكن) ، وهو الأظهر.
5 - 20 / 181: (فلو كانت ذاته كافية) ، 2 / 34: (كاملة) ، وهو الأظهر.
6 - 20 / 182: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، 2 / 35: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، وهو الأظهر.
الرابع: للفصل هذا بقية مذكورة في: 2 / 37، 38.
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 20 صفحه : 178