responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 19  صفحه : 249
الدَّرَاهِمِ الصِّغَارِ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَكَذَلِكَ مِنْ الْوُسْطَى وَكَذَلِكَ مِنْ الْكُبْرَى. وَعَلَى هَذَا فَالنَّاسُ فِي مَقَادِيرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى عَادَاتِهِمْ فَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَعَلُوهُ دِرْهَمًا فَهُوَ دِرْهَمٌ؛ وَمَا جَعَلُوهُ دِينَارًا فَهُوَ دِينَارٌ وَخِطَابُ الشَّارِعِ يَتَنَاوَلُ مَا اعْتَادُوهُ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمْ كِبَارًا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَمْلِكَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِطَةً فَمَلَكَ مِنْ الْمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِضَرْبٍ وَاحِدٍ أَوْ ضُرُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشَةً مَا دَامَ يُسَمَّى دِرْهَمًا مُطْلَقًا. وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَمَّ إلَّا مُقَيَّدًا مِثْلَ: أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُهُ نُحَاسًا فَيُقَالُ لَهُ: دِرْهَمٌ أَسْوَدُ لَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الدِّرْهَمِ فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. وَعَلَى هَذَا فَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَغْشُوشَةٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَإِذَا سَرَقَ السَّارِقُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْكِبَارِ أَوْ الصِّغَارِ أَوْ الْمُخْتَلِطَةِ قُطِعَتْ يَدُهُ. وَأَمَّا الْوَسْقُ فَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 19  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست