responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 19  صفحه : 203
وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ كَلَامٍ لَهُ:
وَنَحْنُ نَذْكُرُ " قَاعِدَةً جَامِعَةً " فِي هَذَا الْبَابِ لِسَائِرِ الْأُمَّةِ فَنَقُولُ:
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْسَانِ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ تُرَدُّ إلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتُ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ؟ (*) وَإِلَّا فَيَبْقَى فِي كَذِبٍ وَجَهْلٍ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَجَهْلٍ وَظُلْمٍ فِي الْكُلِّيَّاتِ فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ. فَنَقُولُ: إنَّ النَّاسَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ وَتَخْطِئَتِهِمْ وَتَأْثِيمِهِمْ وَعَدَمِ تَأْثِيمِهِمْ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ أُصُولًا جَامِعَةً نَافِعَةً:
الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ هَلْ يُمْكِنُ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَعْرِفَ بِاجْتِهَادِهِ الْحَقَّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا نِزَاعٌ؟ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ فَاجْتَهَدَ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فَلَمْ يَصِلْ إلَى الْحَقِّ؛ بَلْ قَالَ: مَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَقَّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ: هَلْ

Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 155) :
وهنا تنبيهات:
الأول: أن هذه الصفحات مستلة من كلام للشيخ رحمه الله في (منهاج السنة) 5 / 83 - 125.
الثاني: أنه يوجد فروق يسيرة بين النصين تقرب من العشرين، ولكن أكثرها لا يؤثر في المعنى، وأهم هذه الفروق:
1 - قوله في 19 / 205: (والإثم في نفس الأمر أمارة أرجح من أمارة) ، و (الإثم) تصحيف، صوابه: (ولا ثمَّ) ، كما في المنهاج: 5 / 85.
2 - قوله في 19 / 212: (لكونهم بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية. . وقول الجهمية) ، وصوابه (القولين المتقدمين: قول القدرية. . . وقول الجهمية) كما في المنهاج: 5 / 212.
3 - قوله في 19 / 227: (ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب) ، وصوابه (كأبي ذر، وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبا) كما في المنهاج: 5 / 125.
الثالث: أن الذي استل هذا الكلام من المنهاج قد قام بترك بعض المواضع من كلام الشيخ، وقد أشار إلى هذا في بعضها كأن يقول (إلى أن قال) ، ولم يشر إلى بعضها الآخر ن وبيانه كما يلي:
1 - في 19 / 212: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل.
إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التي يقال: إنها أصول الدين كفرًا. .) .
قلت: والمتروك من كلام الشيخ في هذا الموضع من: 5 / 92 إلى 5 / 95.
2 - في 19 / 213: (وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرح، إلى آخر ما نقل رحمه الله. ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل. . .) .
قلت: والمتروك من كلام الشيخ في هذا الموضع من: 5 / 96 إلى 5 / 98.
3 - في 19 / 215: (فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. وقال: " ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ " أي: هذا بهذا السبب) .
قلت: وبين قوله (لم يدخل النار) وذكره للآية ثلاث صفحات: من 5 / 100 إلى 5 / 103.
4 - في 19 / 216: (ودل أيضًا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. وأيضًا، فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها) .
قلت: وبين قوله (ظلم تنزه الله سبحانه عنه) وقوله (وأيضاً. . .) سبع صفحات: من 5 / 103 إلى 5 / 110.
الرابع: يظهر لي أن قد حصل سقط (1) في بعض النقل عن الشيخ في بعض المواضع، وهي كما يلي:
1 - 19 / 215 - 216: (فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته نذير، ودل أيضًا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه) .
سقط بعد قوله (نذير) قوله: (فكيف بالطفل الذي لا عقل له) كما في المنهاج: 5 / 103، وقد يكون متروكا عن عمد.
2 - 19 / 220: (ولا يقول أحد: إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: إنهم من أهل الكتاب، أي: من جملتهم وقد آمنوا بالرسول) .
سقط بعد قوله (من أهل الكتاب) قوله: (كما لا يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين: وإن من المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله، فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون مشركين، فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب، أي من جملتهم. .) كما في المنهاج: 5 / 115، ويظهر لي أنه سقط بسبب انتقال النظر من (أهل الكتاب) الأولى إلى الثانية، والله أعلم.
3 - 19 / 221: (وبعضهم قال: إنها في مُؤْمِني أهل الكتاب. فهو كالقول الأول، وإن أراد العموم فهو كالثاني) .
سقط بعد قوله (أهل الكتاب) قوله (من اليهود والنصارى، فهذا إن أراد به من كان في الظاهر معدوداً من أهل الكتاب، فهو كالقول الأول. . .) كما في المنهاج: 5 / 117، وهذا كسابقه أيضا.
الخامس: وقع في 19 / 220: (كما قال تعالى في المقتول خطأ " وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " إلى قوله: " عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ". .) .
نبه محقق المنهاج 5 / 115: إلى أن هذا وقع في نسختين دون غيرها، وهو خطأ، إذ إنه يخالف ترتيب الآية الكريمة. اهـ.
والصواب: " فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ".
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 19  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست