responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 15  صفحه : 410
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
عَنْ قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ " زِنَا الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا " وَمَاذَا عَلَى الرَّجُلِ إذَا مَسَّ يَدَ الصَّبِيِّ الْأَمْرَدِ فَهَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا؟ وَمَا عَلَى الرَّجُلِ إذَا جَاءَتْ إلَى عِنْدِهِ المردان وَمَدَّ يَدَهُ إلَى هَذَا وَهَذَا وَيَتَلَذَّذُ بِذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ؟ وَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ: {إنَّ النَّظَرَ إلَى الْوَجْهِ الْمَلِيحِ عِبَادَةٌ} صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قَالَ أَحَدٌ: أَنَا مَا أَنْظُرُ إلَى الْمَلِيحِ الْأَمْرَدِ لِأَجْلِ شَيْءٍ؛ وَلَكِنِّي إذَا رَأَيْته قُلْت: سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَهَلْ هَذَا الْقَوْلُ صَوَابٌ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ. (*)
فَأَجَابَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ وَرَحِمَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَنَفَعَ بِعُلُومِهِ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِ -:

Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 134 - 136) :
هنا أمران:
الأول: أن هذه الفتوى كررت مرة أخرى بلفظها في: (21 / 243 - 259) .
الثاني: أنه قد حصل سقط وتصحيف في بعض المواضع هنا، وتعرف بمقارنتها مع الموضع الآخر، ومن ذلك:
1 - ص 411: (لم يعتبر في بعض الوطء) ، وصوابه: (في باب الوطء) كما في 21 / 244.
2 - ص 412: (كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية، [بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك (1) أعظم إثما من التلذذ بالمرأة الأجنبية] ، كما أن الجمهور. . .) ، وما بين المعقوفتين سقط من الناسخ بسبب انتقال نظره، وهو في 21 / 245.
3 - ص 413: (أو شهوة التلذذ بالنظر، [فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها] كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية) ، وما بين المعقوفتين سقط من هذا الموضع وهو في 21 / 245.
4 - ص 413: (إلى وجوه النساء [الأجانب] ) ، وزيادة (الأجانب) يظهر أنها من الجامع رحمه الله لوضعها بين معقوفتين، وليست موجودة في الموضع الآخر.
5 - ص 414: السطر الرابع: (المعاونة بقيادة أو غيرها) ، والعبارة في 21 / 246 (المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها) .
6 - ص 415: (وتلك المحرمات - يعني الميتة والدم ولحم الخنزير - إذا تناولها مستحلا لها مان عليه التعزير) ، وقد تصحفت العبارة، وصوابها كما في 21 / 247: (إذا تناولها غير مستحل لها) .
7 - ص 417: (وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط: كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق) كما في 21 / 249.
8 - ص 419: (الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة) ، وصواب العبارة: (. . . الذريعة إلى الفساد يجب سدها) كما في 12 / 251.
9 - ص 422: (فإن التعبد بهذه الصور) ، والعبارة في 21 / 254: (وباب التعلق بالصور) وهي أظهر.
10 - ص 424: (حتى يكون هذا حلال وهذا حرام) ، وصواب العبارة: (تكون هذا حلالاً وهذا حراماً) كما في 21 / 255.
11 - ص 425: (فهو نور القلب والفراسة) ، وصواب العبارة: (فهو يورث نور القلب والفراسة) كما في 21 / 256.
12 - ص 426: (خصلة سادسة) ، وصوابه (خامسة) كما في 21 / 257.
13 - ص 426 كما في: (يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله، [فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه] ، فيطلق نور بصيرته) ، وما بين المعقوفتين ساقط من هذا الموضع، وهو في 21 / 257.
14 - ص 426: (وطقطقت بهم ذلل لبغال) ، وكلمة (ذلل) مقحمة كما في 12 / 257.
15 - ص 427: (وبيان مباينة الخالق) ، وصاب العبارة (ومباينة الخالق للمخلوق) كما في 21 / 258.
(1) يعني التلذذ بمس الأمرد.
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 15  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست