نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 10 صفحه : 644
مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ} . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (*) .
لَكِنْ إذَا تَرَكَ الْإِنْسَانُ الْحَرَامَ أَوْ الشُّبْهَةَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ وَكَانَ الْإِثْمُ أَوْ النَّقْصُ الَّذِي عَلَيْهِ فِي التَّرْكِ أَعْظَمَ مِنْ الْإِثْمِ الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْفِعْلِ لَمْ يُشْرَعْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَأَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ مَالًا شُبْهَةً فِيهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ وَلَدُهُ أَتَرَكَ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ فَلَا أَقْضِيهِ؟ فَقَالَ: لَهُ أَتَدَعُ. . . [1] .
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 86) :
حصل سقط هنا أيضاً، والساقط هو بقية الكلام على النوع الأول من السياحة وهو (الصيام) ، وذكر النوع الثاني، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشبهات فاستدل بالحديث عليه، وذلك لأنه قال: المراد بالسياحة شيئان: ثم ذكر النوع الأول، وذكر إسناداً ليس للحديث المذكور بعده، فالحديث المذكور أحنبي عن السياحة، وأجنبي عن الإسناد أيضاً، فهو عن المتشابهات وليس عن السياحة، ومن رواية الشعبي عن النعمان رضي الله عنه - كما في الصحيحين - لا من حديث عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة، مما يدل على أن السقط بدأ من هنا. والشيئان هما:
الصيام: وقد روي بأسانيد كثيرة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود والحسن ومجاهد وغيرهم أنهم فسروا قوله تعالى " السَّائِحُونَ " بأنه: الصيام.
والجهاد: ورويت فيه أحاديث كالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه (سياحة أمتي الجهاد) . [1] بياض بالأصل
قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 87) :
ومع هذا البياض يوجد تصحيف في هذا النص، ويبينه ما ذكره الشيخ رحمه الله عن هذه الرواية في موضع آخر حيث قال (29 / 279) :
(مثال ذلك ما سئل عنه أحمد: عن رجل ترك مالًا فيه شبهة (1) ، وعليه دين، فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال المشتبه؟ فقال له أحمد: أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟ ! ذكرها أبو طالب وابن حامد (2)) . [1] هنا يقول: (مالاً فيه شبهة) ، وفي نصنا السابق (ما لا شبهة فيه) ، والفرق بين
(2) كذا: وهو تصحيف صوابه (أبو حامد) وهو الغزالي، فإنه صرح به في هذا الموضع (10 / 644) فقال (كما ذكر أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي عن الإمام أحمد) .
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 10 صفحه : 644