responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 38
في الحنث في هذه الأيمان هـ لأن ما كان واجباً بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر[1] أن صاحبها أكره عليها.
ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقاً في بعض الأيمان؟ لأجل تحليف ولاة الأمور أحياناً، قيل له. وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول: لا يلزم فان حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمورٍ كثيرةٍ تفتي بها في الحيل، مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور.
ما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم، بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة، الدين قديماً وحديثاً ومن سيرة غيرهم[2].
وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر- رضي الله عنه-

[1] في الأصل: "ولو قد".
[2] والنقول عن أهل السنة في ذلك كثير جداً، انظر جملة منها في المقدمة.
نام کتاب : قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست