نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 255
650 - وفي الصحيحين [1] من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - وله طرق متعددة عن غيرهما - أنه قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".
651 - وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه [2] .
652 - ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق
= 15 - الجنائز، 77 - في كراهية القعود على القبر، حديث (3229) ، (3/554) . والترمذي، 8 - الجنائز، 57 - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور، والجلوس عليها، حديث (1050، 1051) . والنسائي، 9 - كتاب القبلة، 11 - باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث (760) . (2/67) . كلهم من حديث أبي مرثد الغنوي. [1] البخاري، 20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث (1189) ، من حديث أبي هريرة، 6 - من هذا الباب، حديث (1197) ، من حديث أبي سعيد. ومسلم، 15 - كتاب الحج، 74 - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث (415) . (2/975 - 976) ، من حديث أبي سعيد. والترمذي، أبواب الصلاة، 243 - باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث (326) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي، 8 - كتاب المساجد، 10 - ما تشد إليه الرحال من المساجد، حديث (700) . (2/37) . وأحمد (2/234، 238) . وابن ماجه، 5 - الإقامة، حديث (1409) . (1/452) . والدارمي، كتاب الصلاة، 132 - باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث (1428) . (1/271) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. وأحمد (3/7، 34) ، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. [2] لا يوجد هذا الكتاب القيم في حدود علمي في المكتبات الإسلامية ولعله يوجد فينفع الله به المسلمين. وفي المدونة (2/86) عبارة قريبة من هذه العبارة، قال ابن القاسم: "ومن قال عليَّ المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة، فلا يأتهما أصلاً إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا".
نام کتاب : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 255