نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 249
أهل الكلام يوجبون النظر
ولهذا صار كثير من النظّار يوجبون العلم والنظر والاستدلال[1]، وينهون عن التقليد، ويقول كثير منهم: إنّ إيمان المقلّد لا يصحّ، أو أنه وإن صحّ، لكنّه عاص بترك الاستدلال، ثمّ النظر[2].
الاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون
والاستدلال الذي يدعون إليه، ويوجبونه، ويجعلونه أول الواجبات3، [1] وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعريّة؛ فإنّهم يوجبون العلم والنظر والاستدلال على كلّ أحد، بل يجعلونه أول واجب على المكلّف. انظر: الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري ص 55. وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص 60-75. والتوحيد للماتريدي ص 135-137. والإرشاد للجويني ص 3. وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 38. وشرحها للقاني ص 24-25. [2] قال الصاوي في شرح جوهرة التوحيد - بعد أن ساق في المسئلة ستة أقوال -: "والحقّ الذي عليه المعوّل: أنّه مؤمن عاص بترك النظر، إن كان فيه أهلية النظر".. شرح جوهرة التوحيد للصاوي ص 61.
وانظر: أيضاً: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/353، 408. ومجموع الفتاوى 20/202. والاستقامة 1/142.
وسيأتي ردّ المصنّف رحمه الله عليهم بالتفصيل في هذا الكتاب 392، 393.
3 قال أبو جعفر السمناني عن هذه المسألة: (إنّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرّع عليها أنّ الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنّه لا يكفي التقليد في ذلك ... ) . فتح الباري لابن حجر 13/361.
وقد نقلها شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 7/407، 461.
ومعتقد السلف في هذه المسألة أنّ أوّل واجب على المكلّف: الشهادتان، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشكّ؛ كما هي أقوال المتكلمين. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة" الحديث أخرجه أحمد في مسنده5/233، 347. والحاكم في مستدركه 1/351، وصححه ووافقه الذهبي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" الحديث أخرجه البخاري 2/125، كتاب الزكاة، ومسلم 1/50-51، كتاب الإيمان. فهو أول واجب، وآخر واجب.
انظر: درء تعارض العقل والنقل 8/6-7، 21. ومجموع الفتاوى 16/328. وشرح الطحاوية 1/23.
نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 249