نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 27
وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر [1] .
قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة [2] .
وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون [3] .
زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور [4] .
وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله [5] .
قال ابن القيم رحمه الله:
فصل
ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» . [1] مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة (2/ 35) . [2] الفروع (1/ 133) وللفهارس العامة (2/ 35) . [3] الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 35) . [4] الإنصاف (1/ 134) ، وللفهارس العامة (2/ 35) . [5] مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة والتقريب (2/ 35) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 27