responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 26
تقي الدين رحمه الله بالبلاد الحارة، وأن الحمام لأهل البلاد الباردة كالإدهان لغيرهم [1] .
«نهى عن الترجل إلا غبا» والترجل تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي شرح العمدة: ودهن البدن، و (الغب) يوما ويوما نقله يعقوب.
وفي الرعاية ما لم يجف الأول لا مطلقا للنساء (ش) ويفعله للحاجة للخبر.
واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب؛ لأن المقصود ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأن مثله نوع اللبس والمأكل وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.
قال: ومن هذا أن الغالب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحاب الإزار والرداء فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر. فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام. قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه [2] .
ويحرم حلق اللحية ذكره شيخنا [3] .

[1] الآداب الشرعية (3/ 21) وللفهارس العامة (2/ 35) .
[2] الفروع (1/ 128، 129) وللفهارس (2/ 35) .
[3] الفروع (1/ 129) والاختيارات (10) والإنصاف (1/ 121) قال في الفروع: ويأتي في العدالة هل هو كبيرة، ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة التشبه الكفار.
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست