نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 25
واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه [1] .
فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر [2] .
باب السواك وسنن الوضوء
السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.
وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم [3] .
وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره [4] ؟
وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا [5] .
ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره [6] .
وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ [1] الزركشي (1/ 228) وللفهارس (2/ 34) . [2] الإنصاف (1/ 114) وللفهارس العامة (2/ 34) [3] الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) . [4] الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) . [5] الفروع (1/ 125) وللفهارس العامة (2/ 34) . [6] الفروع (1/ 128) ف (2/ 34) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 25