responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 6  صفحه : 445
وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ خَلَقَهُ لَا فِي مَحِلٍّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ وَالصِّفَاتُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَحِلٍّ تَقُومُ بِهِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ كَلَامُ اللَّهِ لَا فِي مَحِلٍّ لَجَازَ أَنْ يُقَالَ إرَادَةٌ وَحَرَكَةٌ وَشَهْوَةٌ وَفِعْلٌ وَلَوْنٌ لَا فِي مَحِلٍّ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ إحَالَتُهُ قَطْعًا وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ثُمَّ قَالَ قَالُوا قَدْ وَصَفَ الْبَارِيَ بِأَشْيَاءَ حَدَثَتْ فِي غَيْرِهِ أَلَا نَرَى أَنَّا نَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانٍ أَحْدَثَهُ فِي حَقِّ عِبَادِهِ وَنَصِفُهُ بِأَنَّهُ كَاتِبٌ لِوُجُودِ كِتَابِهِ أَحْدَثَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَمَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَهُنَا مِثْلَهُ قُلْنَا الْإِحْسَانُ صِفَةٌ قَائِمَة بِنَفْسِ الْمُحْسِنِ وَلَيْسَ تَوَقُّفُ وَصْفِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ عَلَى وُجُودِ الْإِحْسَانِ مِنْهُ وَإِذَا ظَهَرَ إحْسَانُهُ عَلَى خَلْقِهِ كَانَ ذَلِكَ أَثَرَ وَصْفِهِ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ صِفَتُهُ وَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى وَصْفِهِ بِأَنَّهُ صَانِعٌ فَإِنَّهُ يُوصَفُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَالِمٌ بِحَقِيقَةِ الْمَصْنُوعِ لَا أَنَّ الصِّفَةَ هِيَ الْمَصْنُوعُ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي وَصْفِهِ بِأَنَّهُ كَاتِبٌ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَجْرِي مَجْرَى الصَّنْعَةِ فِي أَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ بِكَيْفِيَّاتِ الْمُنْفَعِلِ فِي إيجَادِ فِعْلِهِ وَذَلِكَ أَمْرٌ غَيْرُ الْمَصْنُوعِ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ.
قُلْت هَذَا الِالْتِزَامُ بِالْمُحْسِنِ وَالْكَاتِبِ وَالْعَادِلِ وَالْخَالِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ هُوَ إلْزَامُ مَشْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، بَاطِنُهُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ بِهِ الْكَلَامُ فَأَلْزَمُوهُمْ أَسْمَاءَ الْأَفْعَالِ وَهَذَا السُّؤَالُ هُوَ الَّذِي ضَعْضَعَ هَذِهِ الْحُجَّةَ عِنْدَ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيِّ وَالرَّازِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِمَا أَلْزَمهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ بِذَلِكَ وَلِهَذَا عَدَلَ عَنْهَا أَبُو الْمَعَالِي إلَى أَنْ قَالَ قَدْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامِهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبٍ مِنْ الِاخْتِصَاصِ فِي إضَافَةِ الْكَلَامِ إلَيْهِ ثُمَّ الِاخْتِصَاصُ: إمَّا اخْتِصَاصُ قِيَامٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِصَاصَ فِعْلٍ بِفَاعِلٍ.
وَالثَّانِي بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ خَلْقِ الْأَجْسَامِ وَأَنْوَاعِ الْأَعْرَاضِ وَبَيْنَ خَلْقِ الْكَلَامِ فِي أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ إلَى الْقَدِيمِ سُبْحَانَهُ صِفَةٌ حَقِيقَةٌ مِنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَهُ قُلْت فَهُوَ فِي هَذَا لَمْ يَلْتَزِمْ أَنَّ الصِّفَةَ إذَا قَامَتْ بِمَحِلٍّ عَادَ حُكْمُهَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ لِئَلَّا تَرِدَ عَلَيْهِ الْمُعَارِضَاتُ لَكِنْ قَالَ يَزُولُ الِاخْتِصَاصُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَسْتَلْزِمُ لِذَلِكَ وَمَلْزُومٌ لَهُ فَإِنَّ الْكَلَامَ لَهُ اخْتِصَاصٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفَاعِلِهِ كَانَ بِمَحِلِّهِ وَالْمُعَارِضَاتُ وَارِدَةٌ لَا مَحَالَةَ وَأَجَابَ غَيْرُهُ عَنْ اسْمِ الْعَادِلِ وَالْمُحْسِنِ وَنَحْوِهِمَا بِأَنْ قَالُوا الْعَادِلُ مِنْ تَمَامِ الْأَسْمَاءِ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ فَاعِلُ الْعَدْلِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْعَدْلِ بِالْعَادِلِ مِنَّا لَا مِنْ حَيْثُ كَانَ

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست