responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 430
ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد كقتل الأسير فليس على بصيرة من أمره ولا ثقة من رأيه.
وليس هذا من المسالك المحتملة بل من مسالك القطع فإن من تأمل دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما توجبه الأصول الشرعية علم قطعا أن للسب تأثيرا في سفح الدم زائدا على تأثير مجرد الكفر الخالي عن عهد.
نعم قد يقال: هو مقتول بمجموع الأمرين بناء على أن كفر الساب نوع مغلظ لا يحتمل الاستبقاء ككفر المرتد فيكون مقتولا لكفره وسبه ويكون القتل حدا بمعنى أنه يجب إقامته ثم يزول موجبه بالتوبة كقتل المرتد فهذا ليس بمساغ فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه ومع هذا فإنه لا يقدح في كون قتل الساب حدا من الحدود وجب لما فيه خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة.
وإنما يبقى أن يقال: هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا؟
فنقول: جميع ما ذكرناه من الدلالات وإن دلت على وجوب قتله بعد إظهار التوبة فهي دالة على أن قتله حد من الحدود وليس لمجرد الكفر وهي دالة على هذا بطريق القطع لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء أو نقض العهد وبين من سب الرسول من هؤلاء وإذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبق إلا أن يكون حدا وإذا ثبت أنه يقتل لخصوص السب لكونه حدا من الحدود لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد أو لعموم كونه مرتدا فيجب أن لا يسقط بالتوبة والإسلام لأن الإسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع إلى الإمام بالاتفاق.

نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست