نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 429
واسترقاقهم والمن عليهم والمفاداة بهم جائز في الجملة فإذا أتى مع حل دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه وهكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من سبه أو أمر بقتله أو أمر أصحابه بذلك فإنها تدل على أن الساب يقتل وإن لم يقتل من هو مثله من الكافرين.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود في قصة ابن الأشرف: "إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ولكنه نال منا وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحدا منكم إلا كان السيف".
وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمرين: للكفر ولتغلظه بالسب كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه فمتى زال الكفر زال الموجب للذم فلم يستقل بقاء أثر السب بإحلال الدم وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول فإنه فرع للكفر ونوع منه فإذا زال الأصل زالت جميع فروعه وأنواعه.
وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الإسلام بناء على أن السب فرع للردة ونوع منها وقد لا يمكن لأنه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودا حال السب بخلاف الكافر.
قلنا: وهذا أيضا دليل على أن قتل الساب حد من الحدود فإنه قد تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهدا ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان ولا استرقاق ولو كان إنما يقتل لكونه كافرا محاربا لجاز أمانه واسترقاقه والمفاداة به فلما كان جزاؤه القتل علم أن قتله حد من الحدود ليس بمنزلة قتل سائر الكفار.
ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه ومما لم نذكره
نام کتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 429