responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 107
(العاشر) الحاصل في العقار المبيع في أرضه ومسيله بحركة الرياح والسيول حكمه حكم الأحجار والأشجار الحادثة تدخل في البيع كالتراب تلزم المشتري الحادث ولو كان حدوثه في أيام من قبله من ملاك العقار، أما إن رفع التراب أو أزاله عن موضعه الذي هو فيه بفعل الله شخص فان من رفعه يلزمه ضمان نقص ما أحدث في ملك غيره وهذا بلا أشكال.
(الحادية عشرة) إذا ساقاه بعدد أدوار معلومة فبعد الجذاذ لا سقي إلا بتراضيهما ومع التمساح فليس للمالك إلا قدر حسابه بما قبل الجذاذ من الأدوار لأن الجزء المشروط إنما حصل له في مقابلة الأدوار المشروطة فاذا لم تكمل وجب رد ما قبلها من جزء العامل لكونه لم يستحقه بالسقي والشرط صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل حراماً".
(الثانية عشرة) أما ولي اليتيم إذا أقر بمبطل لتصرفه في مال اليتيم كفسقه، فان كان في ذلك حظ لموليه لم يبطل العقد بمجرد جرحه لنفسه لأنه مهتم فلا بد من البينة، وان كان الخط لليتيم في ثبوت العقد وعدم الحط في بطلانه قبل لعدم التهمة، وأما الشاهد فمتى جرح نفسه قبل الحكم وبعده لا لكن لا يضمن.
(الثالثة عشرة) إذا غارس الناظر بأصل الاستحقاق أو غرس فيها وهي عليه وحده ثم حدث وارث فالظاهر ان الحادث لا يقلع البناء والغراس، وإنما يستحق تقدير أجرة الأرض من استحقاقه.
(الرابعة عشرة) إذا نضب ماء البئر فحصل المالك الماء من بئر بعيدة كان للمساقي تفاوت ما بين البئرين.
(الخامسة عشرة) متى استظهر الإنسان زكاة ماله بيقين برئت ذمته من الزكاة من غير كيل ولا وزن ولا وعد ولا ذرع لأن المطلوب هو براءة الذمة، وكذلك حتى في زكاة الفطر.
(السادسة عشرة) نعم المزبلة المضرة يجوز لرؤساء البلد أن يفعلوا بها كما يفعل الحاكم من بيع واجارة وصرف ذلك في المصالح، بل هو أحسن من بقائها مضرة.
(السابعة عشرة) الوصية تصح مدة معلومة ومجهولة فاذا أوصى له بجزء واحد ذلك بالرشد، فمن رشد لم يستحق ما قابله.
(الثامنة عشرة) لا يقع الطلاق إلا بما حكي عن صاحب الروضة وهو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى.
(التاسعة عشرة) كل بستان معتبر ضرره بنفسه لا يضاف إليه البستان المضر.
(العشرون) تصح هبة الشيء واستثناء نفعه مدة معلومة، لكن غلة العقار ليست من هذا القبيل في شيء لكونها معدومة مجهولة حينئذ فتصح الهبة ويلغو استثناء الغلة إلا أن تكون الثمرة موجودة وقت الهبة تشققت أم ظهرت بلا تشقق.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست