responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
غضبت، فهل تنزع من يده على هذا المنوال أم إذا أعدها ملكه أي المنكر تقبل لأنه لا يعلم لها غاصباً، وربما أنه لا يعلم من انتقلت إليه منه أم يكفي الحكم في ذلك؟ والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله على محمد وآله وصحبه باطناً وظاهراً.
فأجابه رحمه الله تعالى: الحمد لله المسئول الهدى والسداد.
(الأولى) نعم إذا تاب الولي أو الشاهدان في مجلس العقد صح ذلك وقبل منهما وصاروا كمستور قبل رد الظلامة.
(الثانية) تولية الأمثل فالأمثل في الأعمال المعتبرة فيها العدالة عند عدم العدل والإشهاد في العقود جائز، ولا يستقيم أمر الناس بدونه كالإشهاد في الأماكن التي يتعذر فيها العدل. صرح بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب لا.
(الثالثة) إذا أخر قطع الخشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع صحيح ويشتركان في الزيادة ومع عدم شرط القطع البيع أيضاً صحيح، والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله.
(الرابعة) إذا باع الوصي المال الموصى به أو الوارث لزم البائع الضمان لأنه لا يصح أن يبيع بمؤجل أن تلف المبيع الموصى به، ومع وجوده البيع فاسد لأن الوصي لا يجوز له بيعه بمؤجل كالوكيل.
(الخامسة) قول الراهن أنا مقبضك وقول المرتهن أنا قابض كل ذلك صحيح لازم لكونه لسان أهل العصر لا نزاع في ذلك وفي مسائل غير ذلك.
(السادسة) إذا كان غنياً ولم تكن سكناه ببيت اليتيم في مصلحة ظاهرة لليتيم، فمقامه هو وزوجته مقام الغاصب حذو القذة بالقذة.
(السابعة) الذي يظهر أن مسيل الوقف المضر الذي لا يرجى كونه نخلاً صالحة أنه هو الليف غير المضر حكمه حكم الأغصان اليابسة.
(الثامنة) التلفيق في التقليد في واقعة واحدة لا يجوز، فالتقليد في أكل الجزور وفي مس الذكر صلاة المقلد صحيحة لأن ذلك ليس بتلفيق إنما هو كالمقلد لأبي حنيفة وحده، لأن أكل لحم الإبل غير ناقض عند الثلاثة، وإنما التلفيق الباطل كالذي يقلد أبا حنيفة في مس الذكر والإمام أحمد في دم يسير لحقه بعد الوضوء ونحو ذلك، لأنه صلاة باطلة عند الإمامين أبي حنيفة بيسير الدم وأحمد بمس الذكر، وهذا ونحوه هو التلفيق.
(التاسعة) أما دية العمد فإذا رضي أولياء المقتول بشيء صح ويشترك فيه جميع الورثة كالميراث، إلا أن يرضى أحد منهم بالتفضيل لبعضهم أو يرضى القاتل بعد رضاء الكل بأن لا يزيد المخوف منه شيئاً من غير الذي تراضوا عليه، لأن العمد لا دية فيه والرضاء بالقليل والكثير سواء.
وأما دية الخطأ فثابتة كثبوت الدين على العاقلة.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست