نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 4 صفحه : 124
الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم [1] » .
فقوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب في إناء ذهب أو فضة [2] » النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما.
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر. [1] سنن ابن ماجه الأشربة (3415) ، مسند أحمد بن حنبل (6/98) . [2] سنن ابن ماجه الأشربة (3415) ، مسند أحمد بن حنبل (6/98) . زكاة الحلي
س 8: هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟ طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق.
ج 8: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها [1] » خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة.
والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين [1] سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 4 صفحه : 124