نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 4 صفحه : 125
مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.
ومقداره بالجرام 92 جراما.... فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة.
والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله [1] » رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
«وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز [2] » رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند. صحيح قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار [3] » وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) . [2] سنن أبو داود الزكاة (1564) . [3] سنن أبو داود الزكاة (1565) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 4 صفحه : 125