نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 76
(330- لحم الجزور ناقض)
بعض الناس يشكل بـ (*) [1] وليس ذلك بدليل صحيح، فإِن لحم الخنزير حرم لنجاسته وخبثه وأَجزاء الخنزير كلها نجسة فلا طاهر فيها. أَما لحم الإِبل فلا شيء فيه نجس. والعلة في لحوم الإِبل قيل إِنها خلقت من شياطين فهذا لا يصير إِلا فيما فيه القوة الزائدة وهي في اللحوم. واختيار الشيخ عدم النقض. والمعروف والذي عليه العمل القول بالنقض لأَجل الحديثين [2] . و ((اللحم)) في اللغة اسم لهذا الأَحمر من اللحم الأَحمر (الهبر) والأَبيض من اللحم الأَبيض. ... (تقرير)
(331- الكبد)
الكبد لا تدخل في اللحم الخاص إِذا قيل كبد ولحم، ولا تنقض الوضوء لأَنها ليست بلحم، لها طبيعة أُخرى غير طبيعة اللحم وإِن اجتمعت معه في أَصل الدسم ونحو هذا. ... (تقرير)
(332- س: والرأْس)
جـ: - لا ينقض الوضوء، والظاهر أَن الرأْس ليس لحمًا، يقال: أَكل رأْسًا. وما يوجد فيه من الأَحمر فلعله لا يدخل في اللحم. ... (تقرير)
(333- والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض، والرقبة لحم) . ... (تقرير)
(334- شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقضه. اهـ)
(من رسالة في المسكر برقم 414 في [1]-10-1379 هـ) [1] سورة الانعام 145. [2] حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عمر.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 76