responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 75
قيل هذا قد يكون ضرورة ويحتاج لمعرفة الفرق فيها. من ذلك لو تكثر الصلوات فإِنه يتساهل في الفتوى فيها دون المسائل التي لا خلاف فيها. ... (تقرير)
(326- س: مس حلقة الدبر ناقض)
في بعض الأَحاديث ((من مس فرجه فليتوضأ)) [1] قال شيخنا بعد ذكر الخلاف: والمذهب هو هذا؛ وعليه الفتوى والعمل. ... (تقرير)
(327- ولو من طفل)
المسأَلة الثانية: عن امرأَة متوضية للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة فهل ينتقض وضوءها بذلك.
والجواب: إِن مست أَحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإِلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أَو ثوبها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-1127- في 16-4-1386 هـ)
(328- الراجح ان مس الامرد بشهوة ناقض، لاجل وجود الشهوة كذات المحرم ... (تقرير)
(329- س: ما صفة تيميم المريض)
جـ: - تضرب بيديك الصعيد وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأَرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك. ... (تقرير)

[1] رواه أحمد.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست