responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 68
هو الصحيح. فلا يصح المسح إِذًا على التحتاني لأَنه غير ساتر بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف-331 في 29-7-1375 هـ)
(316- اذا كان الشراب رقيقًا أو مشقوقا أو قاصرًا عن ستر المفروض لم يمسح عليه. صفة نعلي النبي)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلي كتابك المتضمن السؤال عن المسأَلتين الآتيتين:
الأولى: هل يجزي المسح على الكنادر التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إِذا كان لا يخلع الكنادر في أَثناء مدة اللبس أَو كان الشراب المذكور مشقق العقب أَم لا؟
الثانية: ما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟
والجواب: الحمد لله. يصح المسح على الكنادر غير الساترة للمفروض إِذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أَن يلبسهما جميعًا، أَو يلبس الكنادر قبل أَن يحدث، وبشرط أَن لا يخلعهما إِلا جميعًا، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الْجَوْرَبَيْن وَالنَّعْلَيْن. كما أَن له أَن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إِلى اشتراط لبسهما جميعًا ونحوه وخلعهما جميعًا. أَما إِذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أَو مشقوقًا أَو قاصرًا عن ستر المفروض فإِنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من الكنادر التي

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست