responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 67
(314- واذا كانا من ذهب وفضة)
لا يصح المسح على خفين من ذهب أَو فضة أَو محليين بالذهب والفضة على الرجل والمرأَة، إِلا اليسير من الفضة كما تقدم في باب الآنية، وكذلك اليسير التابع عند الشيخ. ولم يبح للنساء إِلا ما جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أَزواجهن، والزائد على ذلك لا داعي إِليه وفيه أَصل المنع. فلبس النساء ما ذكر [1] إِنما هو من باب الرخصة. أَما الزائد على ذلك فحكمه المنع لبسًا ومسحًا عليه. ... (تقرير)
(315- اذا كانت الكنادر لا تغطي الكعبين جاز المسح عليهما مع الشراب)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم عبد الرحمن العبد الله الوهيبي ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتسأَل عن الكنادر إِذا كانت لا تضفي على الكعبين هل يمسح عليهما أَم على الشراب.
والجواب: الحمد لله. يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض لكن بشرط أَن يلبسهما معًا، أَو يلبس الفوقاني قبل أَن يحدث. قال في الإِقناع وشرحه: فإِن كان أَحد الخفين صحيحًا جاز المسح على الفوقاني لأَنهما كخف واحد، وكذا إِن لبس على صحيح مخرقًا نص عليه قاله في المبدع. ولا يجوز المسح على التحتاني إِلا أَن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إِذا كان الفوقاني

[1] ما جرت عادتهن بلبسه.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست