responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 242
الحاصل أَن الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ ... )) فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به الأَصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا. ... (تقرير)
(605- منع الأَئمة من المداومة على القنوت في صلاة الصبح)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة فضيلة رئيس عام هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لقد وردنا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية خطابًا برقم 2552 في 2-3-81 هـ حول المكاتبة بشأْن ما لاحظه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث عن مداومة أَهالي تلك الجهة على القنوت في صلاة الصبح، وأَنه إِذا سها أَحدهم عن ذلك سجد للسهو. وكذلك تعليق التمائم والحروز ومبالغتهم في ذلك.
وحيث أَن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت إِلا في النوازل، ولم يداوم على القنوت ولا أَحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فقد أَبلغنا فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية بوجوب منعهم عن القنوت والسجود له؛ لأَن هذا السجود مبطل للصلاة، واقتضاء منعهم عن التمائم منعًا باتًا، وتحذيرهم عن كل ما ذكر، فلذا نلفت نظركم

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست