نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 241
كله، وفي بعضها في نصف منه. وينبغي أَن يترك بعض الأَحيان لئلا يظن الوجوب ونحو هذا، لأَنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في الفجر ((وَكان يُدِيْمُ ذلِك)) وليس فيه تنافي، فإِن الإِدامة ملازمة ذلك غالبًا وأَنه لا يكاد يدعه، فإِنه يجوز إِطلاق المداومة على ما لا يترك إِلا قليلا.
ثم ولو كان أَن المداومة على بابها وهو الأَصل في الرواية، لكن ما أُشير إِليه استحسنه من استحسنه من أَهل العلم، وهذا يكفي منه الشيء القليل، وكذلك قراءة (أَلم السجدة) و (هل أَتى على الإِنسان) في فجر الجمعة. ... (تقرير)
(603- هل يجوز هذا الدعاء)
الثالث: هل يجوز الدعاء بما نصه: اللهم إِني أَعوذ بك من نفسك.
والجواب: - لا نعلم دليلا يدل على جواز ذلك.
(ص-ف-3626-[1] في 21-11-1388 هـ)
(604- القنوت في الفرائض مكروه)
قوله: ويكره قنوته في غير الوتر ... إِلخ.
مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به [1] ، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا [2] . [1] هذا قول الشافعي حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قنت وروي عنه ((أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا)) . [2] انظر جزء (1) ص 69، 70 وبسط ابن تيمية ذلك جـ 23 ص 98- 112.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 241