responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 224
(569- س: يرفع رأسه بعد التسليمة الأولى، أَو يخفضه)
جـ: ما له أَصل. ... (تقرير)
(570- قوله: ولا يرفع يديه إذا نهض في الثلاثية أَو الرباعية)
هذا عند الأَصحاب المتأَخرين لعدم ذكره في حديث ابن عمر، لكن هذا ثبت من حديث علي وأَبي حميد، هذه قد صحت عند أَهل الحديث بلا مرية، والزيادة مقبولة.
وقول الأَصحاب: لا يرفع يديه. الصواب أَنه يرفع يديه. يقول بعض المشايخ القدم - بعض مشايخ مشايخنا - ليته تركها في الدواة. ... (تقرير)
(571- قوله: متوركا)
من أَهل العلم من رآه في كل تشهد يعقبه السلام حتى الفجر، والقول الآخر أَنه بعد التشهد الذي يعقبه السلام من ذوات التشهدين فلا يكون في الفجر، وهذا هو الذي تجتمع به الأَخبار، وقد فصل ابن القيم ذلك في الهدي [1] . ... (تقرير)
(572- اجتماع الامام والمأمومين على الدعاء في أَدبار الصلوات بدعة)
أَما ما سأَلت عنه من اجتماع الإِمام والمأْمومين في أَدبار الصلوات الخمس على الدعاء وتأْمين المأْمومين على ذلك بعده. فإِن الدعاء المشروع الذي أَثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أَدبار الصلوات إِنما هو الدعاء قبل السلام والتحلل من الصلاة، على أَنه

[1] انظر جزء (1) ص 64، 65.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست