responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 223
فالجواب: - إِنه لا يجوز أَن يلعن الرجل نفسه ولا يدعو عليها لحديث ((لاَ تَدْعُوْا عَلى أَنفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ)) الحديث رواه مسلم وأَبو داود، ولحديث: (لَيْسَ الْمُؤمِنُ باللَّعَان)) [1] .
وأَيضًا فلعن المعين منهي عنه ولو كان غيره، فكيف يلعن نفسه والأَولى له في مثل هذه الحالة أَن يستغفر الله ويتوب إِليه، ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، ولا يطلق لسانه فيما لا يحل له. والسلام عليكم.
(ص-ف-1428 في 22-11-1381 هـ)
(568- قوله: والتسليمتان.)
وبعض أَهل العلم يذهب إِلى أَنها واحدة، والمشهور أَنه لا بد من التسليمتين وهو المذهب وذكره الشيخ [2] هنا.
((وتَحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) مفيد الحصر، فهو من أَشهر أَدلة الجمهور أَنه لا يخرج من الصلاة إِلا بالسلام، بخلاف مذهب أَبي حنيفة وهو أَنه إِذا أَتى بالتشهد والصلاة على النبي فقد خرج من صلاته وأَنه لو أَحدث بعد ذلك فصلاته صحيحة. واستدل بحديث ابن مسعود في رواية أَبي داود: ((إِذا قُلت هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتكَ إِن شِئتَ أَن تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِن شِئتَ أَن تَقعُدَ فَاقعُدْ)) وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، هذا لو لم يعارضه ما هو أَقوى منه وهو حديث علي [3] . ... (تقرير)

[1] أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم.
[2] لعله: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
[3] الذي رواه الخمسة إلا النسائي ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) قال ابن القيم في ((الهدى)) : يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا. وذكرهم.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست