responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 172
أَو في الفلوات إِذا بانت رواحلهم في موضع ليلة أَو ليلتين كعادة المسافرين أَو بيتت في مفلاها ليلة أَو ليلتين. ... (تقرير)
(505- قوله: ولا في مغصوب)
وهو أَن يتولى على أَرض تولى ملك يريد أَن يبيع وينتفع، وليس من شرطه أَن يتولى الغصب. بل إِذا قصد التملك فهذا هو الغصب. وأَما الداخل ولو قهرًا إِلى أَرض يصلي فيها صلاة أَو صلوات فالصلاة صحيحة [1] . ... (تقرير)
(506- الصلاة في المزبلة لا تصح)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة المذنب ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إِليكم ما وردنا من مقبل بن الشيخ محمد الصالح المقبل بخصوص صلاة بعض الجماعة لديكم في تلك الأَرض التي يذكر أَنها موضع أَسمدة بعدما أَزالوا عنها الأَشياء التي عليها وذلك أَثناء عمارة مسجدهم الجامع.
للاطلاع على ما ذكره. فإِن كان صحيحًا. وكانوا إذا انتهى عمار مسجدهم سيتركون تلك البقعة لتعود مزبلة وملقى للقمائم كحالتها الأولى. فالظاهر أَن الصلاة لا تصح في تلك البقعة لما ورد من النهي عن الصلاة في المزبلة. قال الفقهاء: ولا فرق بين طالظاهر منها والنجس، لما روى ابن عمر ((أَنَّ رَسُوْل اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ نوى أَن يُصلَّى فِيْ سَبْع مَوَاطِن: الْمَزبَلةِ. وَالْمَجْزرَةِ، وَقارعةِ الطَّريْق. وَالْحَمَّام. وَمَعَاطِن الإبل. وَفوْق ظهر بَيْتِ اللهِ [2] . وهذا

[1] قلت: وتقدم قريبا.
[2] أخرجه الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست