نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 171
من باب الأَولى بشرطه وهو علم الإِنسان وتحققه من سلامتها من الأَذى. وجاء في بعض رواياته ((أَنَّهُ دَمُ حَلَمَة)) وهي الحمنانة [1] .
(502- قوله: ولا يضر قبران)
لعدم صدق المقبرة عليها. والقول الآخر أَن ذلك يضر، وهو الصحيح، ولا دليل على أَنها لا تسمى مقبرة. بل الكل يسمى مقبرة. ثم العلة في المنع ليس هو النجاسة كما يذهب إِليه من يذهب، بل العلة كون ذلك وسيلة إِلى عبادة القبور من دون الله، وهذا لا فرق بين أَن يكون قبر واحد أَو قبران أَو أكثر، وهذا الذي يظهر من الأَحاديث الصحيحة التي فيها التشديد في الصلاة عند القبور، فإنه نوَّع ذلك بأَساليب متعددة [2] . ... (تقرير)
(503-قوله: ولا في حمام)
الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش الذي هو بالصفة العادية كان بجانب الآبار وفي البيوت حوض أَوقرو [3] فيه الماء محجوز بسترة قليلة ويصب عليه الماء. هذا ليس بحمام - إِنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأَمصار الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارية بارد. فالصلاة في داخله أَو في دهليزه أَو في جميع ما ينسب إِليه غير صحيحة، والعلة أَنها مأْوى للشياطين، أَو لأَنها تكشف فيها العورات، أَو هما. ... (تقرير)
(504- قوله: وأعطان ابل)
وهي ما تبيت فيها بيتوتة معتادة. بخلاف مباركها في النزول [1] قلت: وانظر أحكام المساجد وتطهيرها في باب الاعتكاف، ودخول الحرم بالنعال وكذلك سائر المساجد والصلاة فيها أيضًا. [2] قلت: وتقدم ما يتعلق بالفتنة بالقبور في وحدانية الالهية. [3] القرو: الحجر الكبير المحفور لاجتماع الماء فيه.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 171