responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 169
(496- قوله: وللمرأة زيادة إِلى ذراع
أَما الزائد فالظاهر أَنه لا يعفى عنه؛ لأَنها عاصية. وهذا البحث أَقوله فيما يظهر لي. وهو جار على قاعدة الأَصحاب في المسافر سفر معصية. ... (تقرير)
(497- قوله: وثوب الشهرة
وكذلك يكره لبس الثوب مقلوبًا. لكن بعض من يلبسه لا يريد تواضعًا. بل الذي يلبس المشلح ونحوه مقلوبًا يريد التواضع فإِنه بدعة؛ فإِن هذا ليس من الدين. بل المشروع أَن يرى عليه أَثر النعمة وهو داخل في عموم (*) [1] . ... (تقرير)
(اجتناب النجاسة)
(498- س: حمل الدخان على القول بنجاسة الخمر هل يبطل الصلاة؟
جـ: - ما ثبتت نجاسته فهو كذلك. فإِذا كان القول بنجاسته صحيحًا مستقيمًا فلا تصح، وإِلا فتصح. ... (تقرير)
(499- س: الاشراب المدمولة بدمال نجس)
جـ: إذا كان لا لون لها ولا أَعيان فلاصلاة صحيحة مع الكراهة وهذا في الدمال النجس. أَما دمال ما كول اللحم فلا. ... (تقرير)
(500- قوله: وان علم أَنها كانت فيها لكن نسيها أَو جهلها أَعاد)
القول الآخر عدم الإِعادة. ولا فرق بين النسيان والجهل، وهذا هو الصحيح في المسأَلة واختيار الموفق وغيره واختيار الشيخ، ودليله الحديث المشار إِليه وهو أَن بعض صلاة النبي مضى مقدار

[1] سورة الضحى 11.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست