responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 168
(493- قوله: وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه)
ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء في الحركات والنطق، كعكسه أَن تتحرك وتتصرف تصرف الرجال؛ بل النساء لهن صفة في نطقهن وحركاتهن وأَحوالهن، والرجال لهم صفة في نطقهم وحركاتهم ... الخ. [1] . ... (تقرير)
(494- قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال)
والمعصفر على وجهين: إِن كان صفرة فهذا للتنزيه لا للتحريم، وإِن كان قويًا بحيث يصبغ حمرة فهذا عند بعضهم يدخل في تحريم الأَحمر المصمت على القول به. وقد جاء في أَحاديث عديدة النهي عن الأَحمر [2] . و ((العصفر)) هو زهر القرطم، وهو المسمى بالخريع هنا.
(495- قوله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأَة.)
إِذا كان وحده، والكراهية إِذا صارت العورة مستورة، وإِن كان لبسه الذي على العورة وغيرها فهذا حرام. الحاصل أَنه إِذا كان يتعاهد العورة ولا تبدو فهذا مكروه، وأَما إِذا كانت تبدو فهذا حرام. ... (تقرير)

[1] قلت: وانظر ما يختص بالأنثى وما يختص بالذكر وما يشتركان فيه في فتاوى في زكاة النقدين برقم: (1839/1 في 3-2-85 هـ، 1992/1 في 22-7-75 هـ ومن رسالة في الدبلة 9182/1 في 22-7-85 هـ و 572 في 23-6-28 هـ في ساعة اليد، وفي الفتوى اللاذقية في زكاة النقدين أيضًا، و 355/1 في 26-11-86 هـ الجهاد) .
[2] منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي فلم يرد عليه)) أخرجه الترمذي وأبو داود.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست