responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 110
(باب الأذان)
(408- الحكمة في شرعيته، واذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم روضان العبد الله الشايعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإِطلاع على الاستفتاء الموجه إِلينا منك بخصوص ذكرك أَن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية ثم أَذن أَحدهم لإِحدى الصلوات المكتوبة، ثم أَذن مؤذن ثان يقصد من أَذانه حسبما أَفاد في استفتائك أَن تشهد له الجبال والأَودية. وتسأَل هل يجوز له أَن يفعل هذا؟
ونفيدك أَن مشروعية الأَذان للإِعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إِلى الاجتماع لأَداء الصلاة جماعةت. أَما أَن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أُريد به أَن تشهد لي الجبال والأَودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ)) [1] وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص-ف-2290-[1] في 5-9-1389 هـ) مفتي البلاد السعودية
(409- الأذان والاقامة فرض كفاية. هل يجوز لعن قرية تركتهما.)
((السؤال الخامس)) : هل يجوز للقرية ترك الأَذان والإِقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟

[1] متفق عليه.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست