responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 111
والجواب: الحمد لله. الأَذان والإِقامة فرض كفاية يقاتل أَهل بلد تركوهما؛ لأَنهما من شعائر الإِسلام الظاهرة. وعن أَبي الدرداء مرفوعًا ((مَا مِن ثَلاَثَة لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تقَامُ فِيْهمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهمُ الشَّيْطَانُ)) رواه أَحمد والطبراني. وأَما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لما تقدم. (1)
(ص-ف-22 في 7-[1]-1378 هـ)
(410- س: هل الأذان أَفضل أَو الامامة؟)
جـ: - الظاهر أَن الإِمامة أَفضل لحديث ((لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَن وَرَاءَهُ)) [2] . ... (تقرير)
(411- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة)
من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 3052-3 وتاريخ 26-12-86 هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.

[1] وهو قوله في جواب السؤال الرابع: لا يجوز لعن المعين من العصاة ... لحديث ((لعن المؤمن كقتله)) . أما لعن العاصي غير المعين فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن والديه ولعن من آوى محدثا ولعن من غير منار الأرض ولعن غير هؤلاء. اهـ.
[2] قال في المغنى جـ 1 ص 392: والرواية الثانية الامامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولا يختارون الا الأفضل. ولأن الامامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلته دليل على اعتبار فضيلة منزلته. اهـ.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست