responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 299
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1]» «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن [2]» «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب [3]» ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في كل ركعة، ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي [4]» والمأموم يقرؤها ولو لم يسكت إمامه، يقرؤها في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [5]» يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه لا يسكت يقرأها، يقرؤها بينه وبين نفسه ثم يسكت ثم ينصت.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
[3] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه، برقم (20217).
[4] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم (631).
[5] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
151 - حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة
س: يقول السائل: ما حكم السكتة اللطيفة من بعض الأئمة بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة لقراءة الفاتحة (1)

[1] السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (413).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست