responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 298
س: يقول السائل: إذا كنت مأموما في صلاة جهرية فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن؟ هل أقرأ والإمام يقرأ؟ أم ماذا أعمل (1)
ج: إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت تقرأ ولو يقرأ، تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «[2] لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [2]» هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة، وينصت بعدها في الجهرية، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت، أما إن كان ما له سكتة تقرأ، وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت، وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية؛ تقرأ ما تيسر.

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (412).
[2] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
150 - حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة
س: السائل: ي. ق. يقول: بالنسبة لقراءة الفاتحة في كل ركعة هل هي واجبة؟ وهل يغني عنها شيء؟ وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك مأجورين (1)
الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (420).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست