responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 114
حكم إبرة التخدير (البنج) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب
س: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
ج: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم وسلامته.
(من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله)

حكم استخدام معجون الأسنان وغسيل الفم (المضمضة) للصائم
س1: يحتوي معجون الأسنان على أنواع من السكريات والتي يتذوقها الإنسان أثناء استخدامه، علما بأن تذوق الطعام بالشكل الطبيعي يتم بذوبان المادة المذاقة في اللعاب، ثم تخللها إلى مستقبلات التذوق. فإذا ذابت في اللعاب فإنه يغلب على الظن أنه لا يمكن للإنسان أن يتحرز من بلعها؟
أ - هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان، علما بأنه يستطيع أن

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (56) .

نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست