نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 113
حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز]
أخذ عينات الدم هل يفسد الصيام؟
س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته.
للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
ج: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا، فيشبه الحجامة.
والله ولي التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 113