responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 239
النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مثالين في حديث واحد وبين اختلاف حكمهما لاختلاف عقوبتهما فهما مختلفان في الفعل ومختلفان في الحكم والعقوبة، وبهذا يتبين خطأ من قيد قوله، - صلى الله عليه وسلم -، {من أسفل من الكعبين ففي النار} بقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه} ثم أن بعض الناس إذا أنكر عليه الإسبال قال إنني لم أفعله خيلاء، فنقول له الإسبال نوعان، نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل الكعبين بدون خيلاء فهذا يعاقب عليه في موضع المخالفة فقط بأن يعذب بالنار مقابل ما فيه المخالف وهو ما نزل عن الكعبين ولا يعاقب فاعله بأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، ونوع عقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذا فيمن جره خيلاء، هكذا نقول له.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم الإسبال لغير خيلاء.. وإذا أجبر الإنسان على ذلك
س - ما حكم الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجباراً من أهله إن كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك؟
ج- حكمه التحريم في حق الرجال لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار} رواه البخاري في صحيحه، وروي مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - {ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} وهذا الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفاً، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله، - صلى الله عليه وسلم -، لبعض أصحابه {إياك والإسبال فإنه

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست