responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 238
واتقوا الله إن الله شديد العقاب} وقوله عز وجل {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين} وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء
س - هل إسبال الملابس لغير الخيلاء محرم أم لا؟
ج- إسبال الملابس للرجال محرم سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء، ولكن إذا كان للخيلاء فإن عقوبته أشد وأعظم لحديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أبو ذر من هم يار سول الله خابوا وخسروا، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} ، وهذا الحديث مطلق لكنه مقيد بحديث ابن عمر رض الله عنهما عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه} ويكون الإطلاق في حديث أبي ذر مقيداً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا كان خيلاء فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذه العقوبة أعظم من العقوبة التي وردت في من نزل إزاره إلى ما تحت الكعبين لغير خيلاء فإن هذا قال فيه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار} فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى فيها {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} لم تقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها {فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق} فلا يكون التيمم إلى المرافق، ويدل ذلك ما رواه مالك وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {إزره المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه} فذكر

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست