مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
200
الْمَذْكُورَة مَوْجُودَة فالمظنة مَوْجُودَة وَكَذَا يُقَال فِي متكلمين بِلِسَان بِحَضْرَة من لَا يعرفهُ فَإِنَّهُ كالتناجي سَوَاء بِسَوَاء فليحرم مثله فَإِن قلت يُمكن الْفرق بَين هذَيْن والتناجي بِأَن الْمُتَكَلِّمين فِيهِ يمكنهما تفهيم الْحَاضِر بِخِلَافِهِ فِي تينك الصُّورَتَيْنِ أما الْأَخِيرَة فَوَاضِح وَأما الَّتِي قبلهَا أَعنِي صُورَة الْأَصَم فَيشق عَلَيْهِمَا ذَلِك قلت هُوَ وَإِن أمكن بذلك إِلَّا أَن الْجَارِي على إِطْلَاقهم أَنه لَا نظر لذَلِك لما تقرر أَن المظنة مَوْجُودَة كَمَا لم ينْظرُوا ثمَّ إِلَى التناجي بِحَضْرَة من يُمكنهُ مُفَارقَة الْمجْلس وَلم يلزموه بِهِ بل حرمُوا عَلَيْهِمَا مَعَ ذَلِك التناجي بِحَضْرَتِهِ فَكَذَا هُنَا فَلَا نظر إِلَى إِمْكَان تفهيمه وَعَدَمه وَيُوجه بِأَن الْمُتَكَلّم بِحَضْرَتِهِ يُمكنهُ الذّهاب عَنهُ من غير إخافة وَلَا فعل مَا يكون مَظَنَّة لَهَا وَمن ثمَّ لَو فرض أَنه مُتَعَدٍّ فِي الْجُلُوس عِنْده اتجه أَنه لَا حُرْمَة عَلَيْهِم لتعديه بِخِلَاف مَا لَو لم يَتَعَدَّ كَأَن كَانَ الْمحل مُبَاحا وَجلسَ عِنْدهم فيلزمهم أما السُّكُوت أَو الْقيام من عِنْده لِأَن دفع الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح وَالظَّاهِر أَن مَحل حُرْمَة التناجي وَمَا ألحق بِهِ حَيْثُ لم يعلم أَو يظنّ رِضَاء الْمُتَكَلّم بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم لانْتِفَاء المظنة حِينَئِذٍ (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه من روى حَدِيث قَوْله - صلى الله عليه وسلم - من أعرض عَن صَاحب بِدعَة بغضا لَهُ فِي الله مَلأ الله قلبه أمنا وإيمانا وَمن انتهر صَاحب بِدعَة أَمنه الله يَوْم الْفَزع الْأَكْبَر وَمن أهان صَاحب بِدعَة رَفعه الله تَعَالَى فِي الْجنَّة مائَة دَرَجَة وَمن سلم على صَاحب بِدعَة أَو لقِيه بالبشر أَو استقبله بِمَا يسره فقد استخف بِمَا أنزل الله على مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - وَمَا المُرَاد بأصحاب الْبدع وَهل مِنْهُم من يخبر بِمَا اقْتَضَاهُ النُّجُوم (فَأجَاب) رَحمَه الله بقوله رَوَاهُ الْخَطِيب فِي تَارِيخ بَغْدَاد وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح شَرّ الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة وَالْمرَاد بأصحاب الْبدع فِيهِ من كَانَ على خلاف مَا عَلَيْهِ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَالْمرَاد بهم أَتبَاع الشَّيْخ أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَأبي مَنْصُور الماتريدي إمامي أهل السّنة وَيدخل فِي المبتدعة كل من أحدث فِي الْإِسْلَام حَدثا لم يشْهد الشَّرْع بحسنه كالمكوس والمظالم نعم إِن كَانَ فِي تليين القَوْل للظالم إنقاذ مظلوم مِنْهُ أَو حمله على خير أَو مَعْرُوف فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ تَعَالَى {فقولا لَهُ قولا لينًا لَعَلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى} وَمن ثمَّ حكى عَن بعض الأكابر أَنه كَانَ يقوم لذِمِّيّ وَيعْتَذر بِأَنَّهُ كَانَ وَاسِطَة بَينه وَبَين الْخَلِيفَة ويستدل بقول الله تَعَالَى {لَا يَنْهَاكُم الله عَن الَّذين لم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلم يخرجوكم من دِيَاركُمْ أَن تبروهم وتقسطوا إِلَيْهِم} وَفِي الْخَبَر من كَانَ آمرا بِمَعْرُوف فَلْيَكُن أمره ذَلِك بِمَعْرُوف وَهَذَا هُوَ سيرة نَبينَا مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ كَانَ يلين القَوْل لمن يَرْجُو إِسْلَامه كثمامة بن أَثَال وَغَيره لِأَنَّهُ أَرْجَى للهداية وَفسّر بَعضهم الْبِدْعَة بِمَا يعم جَمِيع مَا قدمنَا وَغَيره فَقَالَ هِيَ مَا لم يقم دَلِيل شَرْعِي على أَنه وَاجِب أَو مُسْتَحبّ سَوَاء أفعل فِي عَهده - صلى الله عليه وسلم - أَو لم يفعل كإخراج الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب وقتال التّرْك لما كَانَ مَفْعُولا بأَمْره لم يكن بِدعَة وَإِن لم يفعل فِي عَهده وَكَذَا جمع الْقُرْآن فِي الْمَصَاحِف والاجتماع على قيام شهر رَمَضَان وأمثال ذَلِك مِمَّا ثَبت وُجُوبه أَو اسْتِحْبَابه بِدَلِيل شَرْعِي وَقَول عمر رَضِي الله عَنهُ فِي التَّرَاوِيح نعمت الْبِدْعَة هِيَ أَرَادَ الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة وَهُوَ مَا فعل على غير مِثَال كَمَا قَالَ تَعَالَى {قل مَا كنت بدعا من الرُّسُل} وَلَيْسَت بِدعَة شرعا فَإِن الْبِدْعَة الشَّرْعِيَّة ضَلَالَة كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - وَمن قسمهَا من الْعلمَاء إِلَى حسن وَغير حسن فَإِنَّمَا قسم الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة وَمن قَالَ كل بِدعَة ضَلَالَة فَمَعْنَاه الْبِدْعَة الشَّرْعِيَّة أَلا ترى أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان أَنْكَرُوا غير الصَّلَوَات الْخمس 2 كالعيدين وَإِن لم يكن فِيهِ نهي وكرهوا استلام الرُّكْنَيْنِ الشاميين وَالصَّلَاة عقيب السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة قِيَاسا على الطّواف وَكَذَا مَا تَركه - صلى الله عليه وسلم - مَعَ قيام الْمُقْتَضى فَيكون تَركه سنة وَفعله بِدعَة مذمومة وَخرج بقولنَا مَعَ قيام الْمُقْتَضى فِي حَيَاته تَركه إِخْرَاج الْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب وَجمع الْمُصحف وَمَا تَركه لوُجُود الْمَانِع كالاجتماع للتراويح فَإِن الْمُقْتَضى التَّام يدْخل فِيهِ الْمَانِع وَذكر ان الْحَاج الْمَالِكِي فِيمَن قَالَ النُّجُوم تدل على كَذَا لَكِن بِفعل الله يجْرِي فِي خلقه أَنه بِدعَة من القَوْل مَنْهِيّ عَنْهَا فيؤدب وَلَا يكفر إِلَّا أَن جعل للنجم تَأْثِيرا فَيقْتل وَظَاهر كَلَام الْمَازرِيّ الْجَوَاز إِذا أسْند ذَلِك لعادة أجراها الله تَعَالَى وَذكر مَالك رَضِي الله عَنهُ حَدِيثا مَعَ حَدِيث أصبح من عبَادي مُؤمنا بن الحَدِيث وَجعل الأول دَالا على الْجَوَاز إِذا نسب ذَلِك لعادة جرت وَالثَّانِي يدل
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir