responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الحديثية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 198
وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده جيد وَقَول الذَّهَبِيّ إِسْنَاده قوي وَرَوَاهُ أَحْمد بِزِيَادَة لَطِيفَة وَهِي أَصْبِر عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَلَا أَصْبِر عَنْهُن وَزَاد الديلمي وحبب إِلَيّ النِّسَاء وَالطّيب الحَدِيث وَعَزاهَا لمسندي الإِمَام أَحْمد وَأبي يعلى وَسنَن النَّسَائِيّ ومعجم الطَّبَرَانِيّ ورد بِأَنَّهَا لَيست فِي وَاحِد من الْمَذْكُورَات وَأما زِيَادَة ثَلَاث فَهِيَ فِي الْإِحْيَاء فِي موضِعين وَفِي الْكَشَّاف فِي آل عمرَان قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ وَابْن حجر وَالزَّرْكَشِيّ وَغَيرهم وَلم تقع فِي شَيْء من طرقه بل هِيَ مفْسدَة للمعنى فَإِن الصَّلَاة لَيست من الدُّنْيَا لَكِن شَرحه الإِمَام ابْن فورك على أَنه ورد بِلَفْظ ثَلَاث وَوَجهه وَأَطْنَبَ فِيهِ وَوَجهه الْغَزالِيّ أَيْضا فِي كتاب ذمّ الدُّنْيَا بِأَن الصَّلَاة مِنْهَا بِالنّظرِ إِلَى اللَّذَّة الْحَاصِلَة بهَا لِأَن كل مَا يدْخل فِي الْحس والمشاهدة فَهُوَ مِنْهَا وَيقرب مِنْهُ مَا وَجهه ابْن فورك حَيْثُ قَالَ الصَّلَاة طَاعَة الْمُطِيع فِي الدُّنْيَا لرَبه تَعَالَى فَهِيَ مِنْهَا وقتا ومحلا وَلَيْسَت مِنْهَا حكما واسما وَالطّيب وَالنِّسَاء مِنْهَا وقتا ومحلا وَحكما ووضعا وَلذَلِك عبر عَن الصَّلَاة بِعِبَارَة أُخْرَى أفردها وَلم يذكرهَا ثَانِيًا ليدل على أَنَّهَا مَخْصُوصَة بِأَنَّهَا فِي الدُّنْيَا وَهِي وصلَة إِلَى الْآخِرَة ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طَوِيل فِي بَيَان ذَلِك فَكل مَا فِي الدُّنْيَا مَحَله وَفِي الْآخِرَة حكمه فَهُوَ من الدُّنْيَا محلا وَمن الْآخِرَة مردا ومرجعا ومآلا وَفِي مُسْند أَحْمد عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعجبهُ من الدُّنْيَا ثَلَاثَة الطَّعَام وَالنِّسَاء وَالطّيب فَأصَاب ثِنْتَيْنِ وَلم يصب الطَّعَام وَمِنْه أَخذ تَوْجِيه الثَّلَاث أَن ثَبت بِأَنَّهُ اقْتصر مِنْهَا على الخصلتين اللَّتَيْنِ أصَاب مِنْهَا دون الثَّالِثَة الَّتِي لم يكثر مِنْهَا وَيكون قَوْله وَجعلت الخ جملَة مستأنفة لَيست من الثَّلَاث واستأنس لذَلِك بِعِبَارَة الْكَشَّاف فِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِ آيَات بَيِّنَات} وَالظَّاهِر أَن الْحصْر فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة لَيْسَ بِشَيْء فقد أخرج النَّسَائِيّ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ لم يكن شَيْء أحب إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد النِّسَاء من الْخَيل وَكَانَ يحب لحم الْكَتف والقثاء بالرطب وَغير ذَلِك أَو أَن غَيرهمَا لم تبلغ محبته لَهُ كمحبته لَهما وَفِي بَحر الرَّوْيَانِيّ قَولَانِ فِي عِلّة حبه لَهُنَّ فَقيل لزِيَادَة الِابْتِلَاء وَالْمَشَقَّة حَتَّى لَا يلهو بِهن عَن أَدَاء الرسَالَة فَيكون ذَلِك أَكثر لمشاقه وَقيل ليزول بخلوته بِهن ظن أَنه سَاحر وَبَين القَاضِي عِيَاض فِي الشِّفَاء نكته تخصيصهن وَتَخْصِيص الطّيب بِكَلَام نَفِيس فاطلبه مِنْهُ وَكَذَا ابْن الْقيم فِي الْهدى والطب النَّبَوِيّ وَيُؤَيّد جعل الْجِمَاع من سنَن الْمُرْسلين حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَأحمد أَربع من سنَن الْمُرْسلين الْحيَاء وَالْجِمَاع والتعطر والسواك زَاد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَأَبُو نعيم والحلم وَكَذَلِكَ الْعقيلِيّ وَلَفظه من سنَن الْمُرْسلين الْحيَاء والحلم والحجامة والسواك والتعطر وَكَثْرَة الْأزْوَاج وَكَذَا هُوَ عِنْد الطَّبَرَانِيّ بِزِيَادَة خمس من سنَن الْمُرْسلين وهما ضعيفان والمرغبات فِي النِّكَاح كَثِيرَة شهيرة وَعدل عَن أَحْبَبْت إِلَى حبب إِشَارَة إِلَى أَنه - صلى الله عليه وسلم - مَعْصُوم لَا يَبْتَدِئ أمرا من تِلْقَاء نَفسه وَأَنه مَحْفُوظ فِي محبته للنِّسَاء مَعْصُوم من الْخَطَأ فِيهِ وَلذَلِك افْتتن سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي قَوْله {أَحْبَبْت حب الْخَيْر عَن ذكر رَبِّي} ووكل يُوسُف عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَى اخْتِيَاره وَمَا أحبه لما قَالَ {رب السجْن أحب إليّ} وَعدل عَن الدُّنْيَا إِلَى دنياكم فِي رِوَايَتهَا ليصون نَفسه الشَّرِيفَة عَن إضافتها إِلَى الدُّنْيَا وَإِضَافَة الدُّنْيَا إِلَيْهَا لِأَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا من التطلع لشَيْء مِنْهَا وَخص النِّسَاء وَالطّيب أما النِّسَاء فليتلقوا أَحْوَاله الْبَاطِنَة وليكثر النَّسْل عِنْد الِاقْتِدَاء بِهِ فِي ذَلِك وَأما الطّيب فَلِأَنَّهُ من دواعي الْجِمَاع بل أقواها وأفرد الصَّلَاة بسياق آخر إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا المحبوب الْأَعْظَم وَأَنَّهَا لَيست من المحبوبات الدُّنْيَوِيَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن الْجُلُوس لسَمَاع الحَدِيث وقراءته هَل فِيهِ ثَوَاب أم لَا (فَأجَاب) بقوله أَن قصد بِسَمَاعِهِ الْحِفْظ وَتَعْلِيم الْأَحْكَام أَو الصَّلَاة عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَو اتِّصَال السَّنَد فَفِيهِ ثَوَاب وَأما قِرَاءَة متون الْأَحَادِيث فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَق الشِّيرَازِيّ فِي شرح اللمع أَن قِرَاءَة متونها لَا يتَعَلَّق بهَا ثَوَاب خَاص لجَوَاز قرَاءَتهَا وروايتها بِالْمَعْنَى قَالَ ابْن الْعِمَاد وَهُوَ ظَاهر إِذْ لَو تعلق بِنَفس ألفاظها ثَوَاب خَاص لما جَازَ تغييرها وروايتها بِالْمَعْنَى لِأَن مَا تعلق بِهِ حكم شَرْعِي لَا يجوز تَغْيِيره بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِنَّهُ معجز وَإِذا كَانَت قِرَاءَته الْمُجَرَّدَة لَا ثَوَاب فِيهَا لم يكن فِي استماعه الْمُجَرّد عَمَّا مر ثَوَاب بِالْأولَى وَأفْتى بَعضهم بالثواب وَهُوَ الْأَوْجه عِنْدِي لِأَن سماعهَا لَا يَخْلُو من فَائِدَة لَو لم يكن إِلَّا عود بركته - صلى الله عليه وسلم - على الْقَارئ والمستمع فَلَا يُنَافِي ذَلِك قَوْلهم

نام کتاب : الفتاوى الحديثية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست