responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الحديثية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 196
طِينَة آدم وَلَا شكّ أَن الْجِنْس أرْحم لجنسه من غَيره فَفِي الجريدة من زِيَادَة الحنو على الْآدَمِيّ لما بَينهمَا من الِاتِّحَاد مَا لَيْسَ فِي غَيرهَا وَيلْزم من زِيَادَة حنوها كَثْرَة التَّسْبِيح المخفف للعذاب أَو سُؤال التَّخْفِيف لأَنا إِذا جرينا على مَا مر عَن الْمُحَقِّقين أَن الجمادات تسبح الله بِلِسَان الْمقَال لَا يبعد أَنَّهَا تسْأَل الله فِي رَحْمَة بعض الْمُكَلّفين إِذْ يلْزم من تسبيحها بِلِسَان الْمقَال أَن فِيهَا إدراكا وَلَا يبعد من ذَوي الْإِدْرَاك أَن يسْأَل لقريبه مَا يَنْفَعهُ وَبِمَا قَرّرته يعلم أَنه يسن لكل أحد اتبَاعا لَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِن الأَصْل فِي أَفعاله - صلى الله عليه وسلم - التأسي إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على الخصوصية وَلَا دَلِيل هُنَا عَلَيْهَا فندب لنا التأسي بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِك وَأَن لما يفعل الْعَامَّة من فرش الخوص وَهُوَ سعف الجريد فِي الْقُبُور وَجها خلافًا لما مر عَن بعض الشُّرَّاح وَذَلِكَ لما تقرر أَن بَين النَّخْلَة بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا والآدمي تَمام الْمُنَاسبَة فَإِذا كَانَ مَعَه من أَجْزَائِهَا شَيْء فِي قَبره كثر تسبيحه فَيحصل لَهُ بذلك أنس أَو تَخْفيف ثمَّ رَأَيْتنِي ذكرت فِي الْفَتَاوَى سؤالا وجوابا يعلم مِنْهُ مَا قَدمته من ندب التأسي بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِك وَأَن لما يَفْعَله الْعَامَّة مِمَّا مر وَجها وجيها فالسؤال هَل يفرش من الريحان وَنَحْوه على متن الْقَبْر أَو مَا فِيهِ اللَّحْد وَالْجَوَاب استنبط الْعلمَاء من غرسه - صلى الله عليه وسلم - للجريدتين على الْقَبْر غرس الْأَشْجَار والرياحين وَلم يبينوا كيفيته لَكِن فِي الصَّحِيح أَنه - صلى الله عليه وسلم - غرس فِي كل قبر وَاحِدَة فَيشْمَل الْقَبْر كُله فَيحصل الْمَقْصُود بِأَيّ مَحل مِنْهُ نعم أخرج عبد بن حميد فِي مُسْنده أَنه - صلى الله عليه وسلم - وضع الجريدة على الْقَبْر عِنْد رَأس الْمَيِّت فِي الْقَبْر وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم (وَسُئِلَ) فِي صَحِيح البُخَارِيّ كَانَت عَائِشَة تحدث أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَعْدَمَا دخل بَيته وَاشْتَدَّ وَجَعه أهريقوا على من سبع قرب لم تحلل أَو كيتهن لعَلي أَعهد إِلَى النَّاس فاجلس فِي مخضب لحفصة زوج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ طفقنا نصب عَلَيْهِ حَتَّى طفق يُشِير إِلَيْنَا أَن قد فعلتن ثمَّ خرج إِلَى النَّاس مَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَفِي تَخْصِيص السَّبع (فَأجَاب) إِنَّمَا طلب - صلى الله عليه وسلم - ذَلِك لِأَن المَاء الْبَارِد ينفع بعض الْأَمْرَاض بتَخْفِيف حرارته وَزِيَادَة الْقُوَّة بِسَبَبِهِ وينعش نفس الْمَرِيض ويزيل مَا بهَا من كرب الْحمى والوجع وَبِه يقوى الحنار الغريزي فيقهر الْمَرَض ويضعف عمله فَكَانَ فِي طلبه - صلى الله عليه وسلم - لذَلِك بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّدَاوِي وَالرَّدّ على من زعم أَن التَّدَاوِي يُنَافِي التَّوَكُّل وَمن ثمَّ كَانَ أحسن حُدُود التَّوَكُّل وأجمعها أَنه مُبَاشرَة الْأَسْبَاب مَعَ شُهُود الْمُسَبّب وَلَا يُنَافِي ذَلِك قَول أَئِمَّتنَا ترك التَّدَاوِي توكلا فَضِيلَة لأَنهم لم يَقُولُوا أفضل وَأَيْضًا فمحله فِي غير من بعث لتشريع الْأَحْكَام وَمن ثمَّ لما قيل للصديق رَضِي الله عَنهُ وكرم وَجهه أَلا نَدْعُو لَك الطَّبِيب فَقَالَ الطَّبِيب أَمْرَضَنِي إِشَارَة إِلَى ترك التَّدَاوِي توكلا وتسليما وَأما النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فمبعوث لبَيَان الْأَحْكَام تشريعا بالْقَوْل تَارَة وبالفعل أخري فَلَو ترك - صلى الله عليه وسلم - ذَلِك لربما توهم أَن فِي التَّدَاوِي محذورا فَفعله ليبين بِهِ أَن لَا مَحْذُور فِيهِ وَأَنه لَا يخل بالتوكل وَأَن الْإِنْسَان مُخَيّر بَين فعله وَتَركه توكلا وَمن ثمَّ كَانَ فِي الحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنه يَنْبَغِي صب المَاء الْبَارِد على الْمَرِيض حَيْثُ كَانَ يَنْفَعهُ بِمَعْرِِفَة نَفسه أَو بقول طَبِيب عدل بنية التَّدَاوِي وَقصد الشِّفَاء وَحِكْمَة السَّبع أَن هَذَا الْعدَد فِيهِ بركَة بالاستقراء وَله دخل فِي إِزَالَة السمُوم أَو تَخْفيف ألمها وَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِك الْمَرَض كَانَ تحرّك عَلَيْهِ ذَلِك السم الَّذِي أَصَابَهُ من أَكلَة خَيْبَر كَمَا صَحَّ عَنهُ - صلى الله عليه وسلم - الْأَخْبَار بذلك فَأَمرهمْ أَن يفرغوا عَلَيْهِ من تِلْكَ الْقرب السَّبع ليزول بذلك بعض ذَلِك السم الَّذِي تحرّك عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلهَذَا الْعدَد شَأْن عَظِيم لوُقُوعه فِي كثير من أعداد عظائم الْمَخْلُوقَات كالسموات وَالْأَرْض وأبواب جَهَنَّم وَبَعض الْأُمُور الشَّرْعِيَّة كَمَا لَا يخفى وَحِكْمَة التَّقْيِيد بِعَدَمِ حل الأوكية أَنه يكون أبلغ فِي طَهَارَته وصفائه لعدم مُخَالطَة الْأَيْدِي لَهُ وَأَيْضًا فالقرب إِنَّمَا كَانَت توكؤ وَتحل على ذكر الله تَعَالَى فَاشْترط كَونهَا لم تحل لِأَنَّهَا تجمع بركَة الذّكر فِي شدها وحلها قَالَ الْمُهلب أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصب عَلَيْهِ على وَجه التَّدَاوِي كَمَا صب - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على الْمغمى عَلَيْهِ وَغلط من قَالَ أَن الصب كَانَ للاغتسال من إغمائه وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَنه دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقه وَلَا يشْعر ثمَّ انْصَرف فَأتى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسلم

نام کتاب : الفتاوى الحديثية نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست