مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
170
ثَعْلَبَة بن حَاطِب والبدري اسْمه ثَعْلَبَة بن حَاطِب اتِّفَاقًا وَكَيف يتَوَهَّم أَنه البدري مَعَ مَا صَحَّ لَا يدْخل النَّار أحد شهد بدر أَو نَظِير هَذَا الِاشْتِبَاه مَا وَقع فِي سَبَب نزُول {وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله وَلَا أَن تنْكِحُوا أَزوَاجه من بعده أبدا} من أَنه قَول طَلْحَة يتَزَوَّج مُحَمَّد بَنَات عمنَا ويحجبهن عَنَّا لَئِن مَاتَ لأَتَزَوَّجَن عَائِشَة من بعده فَقيل أَنه طَلْحَة أحد الْعشْرَة وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ طَلْحَة آخر شَاركهُ فِي اسْمه وَاسم أَبِيه وَنسبه (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ مَا قدر الذّرة (فَأجَاب) بقوله قَالَ النَّيْسَابُورِي سَبْعُونَ ذرة تزن جنَاح بعوضة وَسَبْعُونَ جنَاح بعوضة تزن حَبَّة (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ مَا معنى الاشتراء فِي قَوْله تَعَالَى {إِن الله اشْترى من الْمُؤمنِينَ أنفسهم} الْآيَة وَمَعَ من كَانَ الاشتراء وَمَتى وَقع (فَأجَاب) بقوله وَقع ذَلِك فِي الْأَزَل بِالْعلمِ وَعند نزُول الْآيَة بِالْفِعْلِ وَهَذَا شَأْن صِفَات الْأَفْعَال (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ مَا المُرَاد ب {الأَرْض الَّتِي باركنا فِيهَا} {فَأجَاب} بقوله قَالَ أبي بن كَعْب وَقَتَادَة هِيَ الشَّام لِأَنَّهَا أَرض الْمَحْشَر وَبهَا ينزل عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَيهْلك الدَّجَّال وَأَبُو الْعَالِيَة هِيَ الأَرْض المقدسمة لِأَن كل مَاء عذب فِي الأَرْض هُوَ مِنْهَا يخرج من أصل صَخْرَة بَيت الْمُقَدّس يهْبط من السَّمَاء إِلَى الصَّخْرَة ثمَّ يتفرق فِي الأَرْض وَابْن عَبَّاس هِيَ مَكَّة لِأَن بهَا الْبَيْت الَّذِي هُوَ مبارك وَهدى للْعَالمين (وَسُئِلَ) رَضِي الله عَنهُ عَن قَول الْبَيْضَاوِيّ قَوْله تَعَالَى {إِلَّا أَن يعفون أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} أَن أَن يجوز أَن تكون مُهْملَة وَالضَّمِير للذكور النُّون نون الرّفْع فَهَل هُوَ صَحِيح (فَأجَاب) بقوله هُوَ صَحِيح من حَيْثُ الصِّنَاعَة على قلَّة أَو شذوذ فِيهِ وَأما كَونه يَصح أَن يكون مرَادا فِي الْآيَة فَهُوَ مُتَوَقف على أَنه هَل قرئَ يعْفُو فِي أَو يعْفُو وَبِغير فتح الْوَاو فَإِن كَانَ قرئَ بِهِ صَحَّ مَا قَالَه الْبَيْضَاوِيّ فِي الْآيَة لِأَن رفع يعْفُو الْمَعْطُوف يدل على إهمال أَن وَإِن لم تقْرَأ بِهِ لم يَصح مَا قَالَه بِوَجْه لِأَن أَن لَا يُمكن أَن تكون مُهْملَة بِالنِّسْبَةِ ليعفون وَغير مُهْملَة بِالنِّسْبَةِ ليعفو الْمَعْطُوف وعَلى تَسْلِيم مَا ذكره فِي الْآيَة ينْتج من ذَلِك إِشْكَال على مَذْهَبنَا لِأَن الْوَاو حِينَئِذٍ فِي يعفون إِن عَادَتْ على الْأزْوَاج وَإِن كَانَ السِّيَاق يردهُ لزم أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الْوَلِيّ وَإِن عَادَتْ على الْأَوْلِيَاء وَإِن الَّذِي بِيَدِهِ عقد النِّكَاح هُوَ الزَّوْج لزم أَن للأولياء الْعَفو وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ لَا يَقُول بِهِ مَعَ أَنه لَا محيص عَنهُ فِي الْآيَة كَمَا تقرر وَأولى مَا يُجَاب بِهِ منع أَن مَا ذكره الْبَيْضَاوِيّ مُرَاد فِي الْآيَة بِدَلِيل نصب يعْفُو الْمَعْطُوف فَإِن رفع فِي قِرَاءَة وَلَو شَاذَّة اتجه الْإِشْكَال كَمَا قَدمته لَكِن فحصت عَن ذَلِك فَلم أجد أحدا حَكَاهُ قِرَاءَة (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن قَوْله تَعَالَى {وَلَا تسبوا اللَّذين يدعونَ من دون الله فيسبوا الله عدوا بِغَيْر علم} هَل يدل على تَحْرِيم ذكر آلِهَة الْكفَّار بِسوء إِذا علم أَنه يَتَرَتَّب على ذَلِك ذكر الله بِسوء أَو لَا وَهل فِي كَلَام الْفُقَهَاء مَا يدل على ذَلِك (فَأجَاب) بقوله قَضِيَّة الْآيَة التَّحْرِيم إِذْ الأَصْل فِي النَّهْي ذَلِك فَيحْتَمل أَن يُقَال بِهِ كَذَلِك وَيحْتَمل أَن يُقَال بِخِلَافِهِ أخذا من قَوْلهم يسن لمن أحدث فِي صلَاته أَن يَجْعَل يَده على أَنفه خشيَة من وُقُوع النَّاس فِيهِ فَجعلُوا خشيَة الوقيعة الْمُحرمَة مقتضية لندب مَا يكون سَببا لتركها لَا لوُجُوبه وَقِيَاس الْآيَة الْوُجُوب وَلم يَقُولُوا بِهِ فَيكون النَّهْي فِيهَا للتنزيه أخذا من كَلَامهم الْمَذْكُور بِجَامِع أَن عيب الْآلهَة فِيمَا ذكر يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَمر محرم من الْغَيْر وَترك جعل الْيَد على الْأنف يَتَرَتَّب عَلَيْهِ ذَلِك أَيْضا فَكَمَا لَا يجب السَّعْي فِي إِزَالَة فعل الْغَيْر الْمحرم الْمُتَرَتب على فعله كَذَلِك لَا يجب عدم ذكر الْآلهَة بِسوء وَإِن علم أَنه يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا مر وَيحْتَمل أَن يُقَال بِالْفرقِ وَهُوَ أَن مَا يَتَرَتَّب هُنَا من سبّ الله سُبْحَانَهُ أفحش فاختص بِتَحْرِيم مَا هُوَ سَبَب أَو وَسِيلَة إِلَيْهِ بِخِلَاف غَيره وَعَلِيهِ فَلَو ترَتّب على مدحه لإِنْسَان وقيعة سامعه فِيهِ لم يحرم عَلَيْهِ مدحه وَإِن علم ترَتّب ذَلِك فَإِن قلت يشكل على ذَلِك الْقَاعِدَة الْمَشْهُور وَهِي أَن للوسائل حكم الْمَقَاصِد قلت يُجَاب عَن ذَلِك بِأَن يُقَال الْقَاعِدَة أكثرية أَوَان محلهَا فِي وَسِيلَة ومقصد كِلَاهُمَا من فعل شخص وَاحِد فَحِينَئِذٍ يكون للوسيلة حكم الْمَقْصد لِاتِّحَاد الْفَاعِل على أَنه قد يمْنَع هُنَا كَون ذَلِك وَسِيلَة لِأَن السب إِنَّمَا ينشأ عَن البغض الكامن عِنْد السَّامع لَا عَن الْمَدْح فالمدح لَيْسَ وَسِيلَة مُحَققَة للسب فَلم يُعْط حكمه (وَسُئِلَ) أَيْضا رَضِي الله عَنهُ عَن قَوْله تَعَالَى {وَالْقَوَاعِد من النِّسَاء الَّتِي لَا يرجون نِكَاحا} هَل التَّقْيِيد بالقواعد شَرط فِيمَا بعده وَكَيف هَذَا مَعَ قَوْله تَعَالَى قبل ذَلِك {وَليَضْرِبن بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبهنَّ} وَهل الْآيَة الأولى أَو الثَّانِيَة مُوَافقَة للْمَذْهَب أَولا
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir