مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
169
خشيَة قتل جمع لم يَقع وَإِذا تقرر أَن مَا فِي الثَّانِيَة أبلغ وأكد فِي الْإِنْكَار مِمَّا فِي الأولى وَالْآخِرَة اتَّضَح أَنه لَا بُد فِيهَا من الْإِشَارَة لذَلِك فَغير الأسلوب فِيهَا وَجعل الْجَواب القَوْل لِأَن الأغرب الَّذِي يكون الْجَواب لَهُ أوقع فِي النَّفس من السَّبَب الَّذِي علم مِنْهُ سبق نَظِيره وَهُوَ الْخرق وَفِيه حِكْمَة أُخْرَى وَهِي زِيَادَة الاستغراب فِي السَّبَب بقرنه بِالْفَاءِ لما قطعه عَن الْجَواب الدَّال على وُقُوع الْقَتْل عقب اللقى مَعَ زكاء تِلْكَ النَّفس ظَاهر أَو جعله جَوَابا يفوت هَذِه الْإِشَارَة وَالْحَاصِل أَن المتوسطة غير فِيهَا أسلوب الْأَوَّلين لداع اقْتَضَاهُ وَهُوَ مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ الَّذِي لَوْلَا ذَلِك التَّغْيِير لما تنبه لَهُ وَسُئِلَ عَن حكمته وَنَظِير ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْأَنْعَام قل لَا أَقُول لكم عِنْدِي خَزَائِن الله وَلَا أعلم الْغَيْب وَلَا أَقُول لكم إِنِّي ملك فكرر أَقُول فِي الأولى وَالْآخِرَة دون المتوسطة لحكمة ظَاهِرَة فِي أَن انْتِفَاء الخزائن وَالْمَلَائِكَة عَنهُ مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ فَسلط النَّفْي على قَوْلهمَا الَّذِي يتقوله بعض الْكَذَّابين لَا عَلَيْهِمَا لما تقرر من الْعلم بانتفائهما وَأما انْتِفَاء علم الْغَيْب عَنهُ فَغير ضَرُورِيّ بل ثُبُوته لَهُ من جملَة المعجزات الَّتِي يجوز وُقُوعهَا للأنبياء فَيحْتَاج إِلَى تسليط النَّفْي عَلَيْهِ لَا على قَوْله مُبَالغَة فِي التبري من ادعائه وإفادة الِاخْتِصَاص بِاللَّه من حَيْثُ الْعُمُوم للجزئيات والكليات والممنوح لبَعض الْخَواص إِنَّمَا هُوَ جزئيات مِنْهُ لَا غير فَتَأَمّله وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَن نزُول الْقُرْآن فِي أَي لَيْلَة من رَمَضَان (فَأجَاب) بقوله أنزل لَيْلَة أَرْبَعَة وعشرن مِنْهُ وَكَانَ تِلْكَ اللَّيْلَة هِيَ لَيْلَة الْقدر فِي تِلْكَ السّنة فَمن ثمَّ حكم تَعَالَى بِأَنَّهُ نزل فِي رَمَضَان وَفِي لَيْلَة الْقدر وأصل هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ عَن وائلة بن الْأَسْقَع رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أنزلت التَّوْرَاة لست مضين من رَمَضَان وَالْإِنْجِيل لثلاث عشرَة خلت مِنْهُ وَالزَّبُور لثمان عشرَة خلت مِنْهُ وَالْقُرْآن لأَرْبَع وَعشْرين خلت مِنْهُ وَفِي رِوَايَة وصحف إِبْرَاهِيم لأوّل لَيْلَة قَالَ فِي فتح الْبَارِي وَهَذَا الحَدِيث مُطَابق لقَوْله تَعَالَى {شهر رَمَضَان الَّذِي أنزل فِيهِ الْقُرْآن} وَلقَوْله {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر} فَيحْتَمل أَن تكون لَيْلَة الْقُدْرَة فِي تِلْكَ السّنة كَانَت تِلْكَ اللَّيْلَة فَأنْزل فِيهَا جملَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا ثمَّ أنزل فِي الْيَوْم الرَّابِع وَالْعِشْرين إِلَى الأَرْض أول {اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق} انْتهى وَقَوله فَيحْتَمل الخ إِنَّمَا يَأْتِي على انتقالها الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ وَغَيره لَا على الْمَذْهَب أَنَّهَا تلْزم لَيْلَة بِعَينهَا فَعَلَيهِ يُجَاب بِأَن هَذَا الحَدِيث مَعَ انضمام الْآيَة إِلَيْهِ يدل على أَنَّهَا لَيْلَة أَربع وَعشْرين وَعَلِيهِ كَثِيرُونَ وَأطَال بَعضهم النَّفس فِي الِاسْتِدْلَال لَهُ وَقَوله أَن أول اقْرَأ نزل يَوْم الرَّابِع وَالْعِشْرين مُشكل بِمَا اشْتهر من أَنه - صلى الله عليه وسلم - بعث فِي شهر ربيع الأول وَأجِيب عَن هَذَا بِمَا ذَكرُوهُ أَنه نَبِي أَولا بالرؤيا فِي شهر مولده ثمَّ كَانَت مدَّتهَا سِتَّة أشهر ثمَّ أوحى الله إِلَيْهِ فِي الْيَقَظَة ذكره الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَجَاء عَن أبي قلَابَة أَن الْكتب أنزلت لَيْلَة أَربع وَعشْرين من رَمَضَان وَقدمُوا الأول عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أثبت مِنْهُ وَاسْتشْكل إنزاله جملَة لَيْلَة الْقدر إِلَى بَيت الْعِزَّة بِأَن من جملَته إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر فَإِن لم تكن مِنْهُ فَمَا نزل جملَة وَإِن كَانَت مِنْهُ فَمَا وَجه صِحَة هَذِه الْعبارَة وَأجِيب بِأَن مَعْنَاهُ أَنا حكمنَا بإنزاله فِي لَيْلَة الْقدر وقضينا وقدرناه فِي الْأَزَل وَأنزل بِمَعْنى ننزله فِي لَيْلَة الْقدر كأتى أَمر الله (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ هَل ورد أَن اللاحن فِي الْقُرْآن لَهُ ثَوَاب (فَأجَاب) بقوله أخرج الْبَيْهَقِيّ أَنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من قَرَأَ الْقُرْآن فأعربه كُله فَلهُ بِكُل حرف أَرْبَعُونَ حَسَنَة فَإِن أعرب بعضه ولحن فِي بعضه فَلهُ بِكُل حرف عشرُون حَسَنَة وَإِن لم يعرب شيأ لَهُ بِكُل حرف عشر حَسَنَات وَإسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع بل فِيهِ كَذَّاب وَضاع قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ وَالظَّاهِر أَن الحَدِيث مِمَّا صنعت يَدَاهُ وَقد عده الذَّهَبِيّ من مَنَاكِيره وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ على كَيْفيَّة أُخْرَى وَقَالَ تفرد بِهِ فلَان وَهُوَ مَتْرُوك وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ من قَرَأَ القرىن فاعرب فِي قِرَاءَته كَانَ لَهُ بِكُل حُرُوف عشرُون حَسَنَة وَمن قَرَأَهُ بعير إِعْرَاب كَانَ لَهُ بِكُل حرف عشر حَسَنَات وَإِسْنَاده لَا يَصح أَيْضا فَإِن رَاوِيه بَقِيَّة وَقد عنعنه وَهُوَ مُدَلّس وبفرض صِحَّته فَيحمل على لاحن لم يتَعَمَّد اللّحن وَلم يقصر فِي التَّعَلُّم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ من النَّازِل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله} الْآيَة (فَأجَاب) بقوله ذكر جمع أَنه ثَعْلَبَة بن حَاطِب البدوي قَالَ فِي الْإِصَابَة وَلَا أَظن الْخَبَر يَصح وَإِن صَحَّ فَفِي كَونه هُوَ البدري نظر وَقد ذكر ابْن الْكَلْبِيّ أَن البدري قتل بِأحد فَبَان أَنه غير هَذَا لِأَن هَذَا عَاشَ إِلَى خلَافَة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَيُؤَيّد ذَلِك تَسْمِيَته فِي تَفْسِير ابْن مرْدَوَيْه
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
169
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir