نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 91
قرار رقم (8)
هل يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله في آية الزكاة؟
1 - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم 60) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي
2 - ومصداق كلمة في سبيل الله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقي الغزو والجهاد العسكرى وذهب بعضهم إلى أن في سبيل الله يشمل مع الجهاد العسكري جميع المحاولات التي تبذل في هذا العصر لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الواقع
3 - ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لا يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله بحيث يشمل الأمور الدينية والدعوية ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعبا جدا ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لا يتحقق في هذه الصورة
زَكاة
الزكاة لغة: النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح. وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين, كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة.
وقد عرفها الماوردي وغيره بأنها: اسم لأخذ شيءٍ مخصوص من مالٍ مخصوص على أوصافٍ مخصوصة لطائفة مخصوصة.
قال النسفي: وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة, ويَطْهُرُ بها المرء بالمغفرة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص413, طلبة الطلبة ص 61 ,المغرب 1/663 تحرير ألفاظ التنبيه ص 101, حلية الفقهاء ص 59
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 91