نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 90
قرار رقم (7)
هل المال الحرام الذي ليست له مطالب من العباد تجب فيه الزكاة؟
1 - إذا دخل المال الحرام في ملكية أحد ويكون موجودا بعينه ويكون مالكه الحقيقي معلوما فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي
2 - وإذا كان المال الحرام وقدره غير متعين فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا المقدار بدون نية الثواب
3 - إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ثم إنه لم يرده وبقى المال الحرام في يده وليست له مطالب من العباد ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال ويجب رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا تصدق به بدون نية الثواب والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا يتصدق به وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال فيعين مقدار المال الحلال بالتحرى وغلبة الظن عليه وعلى مقدار المال الحرام حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة ولا يجد من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام تشجيعا وبذلك يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه
رَهْن
الرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 2/254, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391 ,المصباح 1/782, م 107 من المجلة العدلية وم 579 من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص 7121, شرح منتهى الإرادات 2/822, المغني 4/163 رد رد المحتار 5/703
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 90