نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 566
فتوى رقم (120)
السؤال
تعقد إدارة الائتمان مع عملاء بيت التمويل اتفاقا على مرابحتهم في حدود مبلغ إجمالي معين عند رغبتهم في شراء بضاعة وبربح سنوي مقطوع قدره 10 % مثلا في حالة الاتفاق على سداد القيمة بأجل لمدة عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع النهائي وفي بعض الحالات يرغب العملاء في تغيير مدة الأجل إلى أقل من سنة وعند احتساب نسبة الربح في مثل هذه الحالات تظهر بعض الكسور فهل يجوز لنا جبر هذه الكسور إلى أقرب ربع أم أخذ النسبة كما هي مثلا: إذا ما اتضح بأن نسبة الربح هي 2,817 % فهل يجوز لنا اعتبارها 3 % أم أخذها كما هي لاحتساب مبلغ الربح الكلي؟
الجواب
إن هذا العمل يستتبع زيادة في نسبة الربح المتفق عليه مع العميل لذا لا يمكن تعديلها لأقرب ربع إلا باتفاق مع العميل
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 566