نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 565
فتوى رقم (119)
السؤال
ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد؟
الجواب
يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 565