responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 83
مَعْلُومٍ دَفَعَهُ لَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا وَلَمْ يُطَالِبْهَا بِالنُّقْلَةِ وَإِذَا طَلَبَهَا لَا تَمْتَنِعُ وَلَا مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا أَصْلًا ثُمَّ طَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهَا طَلَبُ النَّفَقَةِ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الزِّفَافِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى إذَا لَمْ يُطَالِبْ الزَّوْجُ بِالزِّفَافِ لِعَدَمِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الطَّلَبِ وَكَذَا لَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ بَزَّازِيَّةٌ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ عَاجِزَةٍ عَمْيَاءَ لَهَا ابْنٌ فَقِيرٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ كَسْبٌ لَا يَفِي بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَلَهَا ابْنُ ابْنٍ مُوسِرٌ فَهَلْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِمُطَلَّقَتِهِ دَرَاهِمَ لِتُنْفِقَهَا عَلَى بِنْتِهَا مِنْهُ الصَّغِيرَةِ فَتَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ بَعْدَمَا أَنْفَقَتْ الْبَعْضَ وَانْتَقَلَتْ حَضَانَةُ الصَّغِيرَةِ إلَى أُمِّ أَبِيهَا وَيُرِيدُ مُطَالَبَةَ أُمِّهَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَلَهُ أَبٌ فَقِيرٌ عَاجِزٌ وَلِلْغَائِبِ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ تَحْتَ يَدِ نَاظِرِ الْوَقْفِ الْمُقِرِّ بِهِ وَبِالْأُبُوَّةِ وَطَلَبَ الْأَبُ فَرْضَ نَفَقَتِهِ مِنْ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَأَجَابَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكَذَا فِي نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ.

(سُئِلَ) فِي حَاضِنَةِ لِبِنْتِهَا الْيَتِيمَةِ طَلَبَتْ مِنْ جَدِّ الْبِنْتِ لِأَبِيهَا نَفَقَةً لِلْبِنْتِ وَأُجْرَةً لِحَضَانَتِهَا مِنْ مَالِ الْبِنْتِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَهَلْ تُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ وَصِيٍّ عَلَى أَيْتَامِهَا أَذِنَتْ لِزَوْجِهَا بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَيَرْجِعَ بِنَظِيرِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَالِهِمْ عِنْدَ حُصُولِهِ فَأَنْفَقَ مَبْلَغًا مَعْلُومًا وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِنَظِيرِهِ كَمَا ذُكِرَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ ثُبُوتُ النَّسَبِ]
(بَابٌ ثُبُوتُ النَّسَبِ) (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زِنًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ تَزَوَّجَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى مِنْهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَا تُصَدَّقُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَصَحَّ نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنًا لَا حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ اهـ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ يَثْبُتُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَفِي التَّنْوِيرِ قَالَ إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ احْتِيَاطًا اهـ.

(سُئِلَ) فِي الزَّانِي إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ مَزْنِيَّتَهُ الْحُبْلَى مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ وَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ. (أَقُولُ) لَيْسَ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ فِيمَا إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ وَفِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ نِكَاحِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَمَّا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا تَزَوَّجَهَا الَّذِي زَنَى بِهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ النِّكَاحِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ جَاءَتْ بِهِ فِي مُدَّةِ حَمْلٍ تَامٍّ عَقِبَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ فَلَا اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ابْنُهُ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَحَبِلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ بَيْعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ امْرَأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا نَسَبَ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِمَا وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ آخِرِ بَابِ الِاسْتِيلَادِ وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتِسْعَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ كَانَ يَطَؤُهَا وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَدَّعِ الْوَلَدَ وَلَا أَقَرَّ بِهِ فَهَلْ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي فَهَلْ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست