responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 82
كَانَ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْإِنْفَاقَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا بَزَّازِيَّةٌ.

(سُئِلَ) فِي أَيْتَامٍ لَهُمْ دَارٌ لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ سِوَاهَا وَلَهُمْ أَخٌ لِأَبٍ مُوسِرٌ وَأُمٌّ وَصِيٌّ عَلَيْهِمْ تُكَلِّفُ الْأَخَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِمْ فَهَلْ تُبَاعُ الدَّارُ فِي نَفَقَتِهِمْ وَتُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ ثَمَنِهَا وَتُمْنَعُ الْأُمُّ مِنْ تَكْلِيفِ الْأَخِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِمْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ وَحَاشِيَتِهِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ (أَقُولُ) وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ عَقَارٌ أَوْ أَرْدِيَةٌ أَوْ ثِيَابٌ وَاحْتِيجَ إلَى النَّفَقَةِ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ اهـ
وَعِبَارَةُ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ وَمِثْلُ الْأَبِ فِي ذَلِكَ الْأُمُّ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى إذَا أَمَرَ الْقَاضِي أُمَّهُمْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ سِوَى حِصَّةٍ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُونَهَا هَلْ تُبَاعُ فِي نَفَقَتِهِمْ أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا تُبَاعُ فِي ذَلِكَ وَتُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ ثَمَنِهَا وَالسُّكْنَى مِنْ النَّفَقَةِ وَإِذَا فَرَغَ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اهـ وَكَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَةِ الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورَةِ
(أَقُولُ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ إلَخْ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِسُكْنَى عَقَارِهِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِ وَأَرْدِيَتِهِ لَا فَائِدَةَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا الْأَبُ احْتَاجَ إلَى شِرَاءِ غَيْرِهَا وَانْظُرْ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِفَقِيرٍ مَحْرَمٍ حَيْثُ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْمُعْسِرِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ هَذِهِ النَّفَقَةَ فَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَقِيلَ هُوَ الْمُحْتَاجُ وَاَلَّذِي لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ هَلْ يَسْتَحِقُّ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُوسِرِ فِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي رِوَايَةٍ لَا يَسْتَحِقُّ حَتَّى لَوْ كَانَتْ أُخْتًا لَا يُؤْمَرُ الْأَخُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بِنْتًا أَوْ أُمًّا وَفِي رِوَايَةٍ يَسْتَحِقُّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ اهـ.
وَكَذَا قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ عَلَى الصَّوَابِ بَدَائِعُ اهـ وَفِي الْخَانِيَّةِ مُعْسِرَةٌ لَهَا مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ وَلَهَا أَخٌ مُوسِرٌ قَالُوا لَا يُجْبَرُ الْأَخُ عَلَى نَفَقَتِهَا وَقَالَ الْخَصَّافُ يُجْبَرُ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الصَّحِيحُ قَوْلُ الْخَصَّافِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَوْلُ شَرِيكٍ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ دَارٌ يَسْكُنُهَا أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهُ أَوْ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَفِي الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ وَعِنْدَنَا الْكُلُّ سَوَاءٌ وَمِلْكُ الدَّارِ لَا يَمْنَعُ النَّفَقَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ بِأَنْ يَكُونَ يَكْفِيهِ أَنْ يَسْكُنَ فِي نَاحِيَةٍ وَيَبِيعَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى وَكَذَا الْخَادِمُ وَالدَّابَّةُ إذَا كَانَتْ نَفِيسَةً يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ مِنْ ثَمَنِهَا خَسِيسَةً وَيُنْفِقَ الْفَضْلَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ
وَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْوَالِدَانِ وَالْمَوْلُودُونَ وَسَائِرُ الْمَحَارِمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اهـ عَلَى أَنَّهُ فِي الْبَدَائِعِ عَلَّلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ إنَّهَا الصَّوَابُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمَنْزِلِ لَا يَقَعُ إلَّا نَادِرًا وَكَذَا لَا يُمْكِنُ كُلَّ أَحَدٍ السُّكْنَى بِالْكِرَاءِ وَبِالْمَنْزِلِ الْمُشْتَرَكِ اهـ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَكَيْفَ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا فَاغْتَنِمْ هَذَا الْكَلَامَ وَالسَّلَامُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَسْكَنَ زَوْجَتَهُ فِي مَسْكَنِهِ الشَّرْعِيِّ وَلَهَا أَبْنَاءٌ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِهِ سَاكِنُونَ مَعَهَا فِي مَسْكَنِهِ بِلَا إذْنِهِ وَيُرِيدُ مَنْعَهُمْ مِنْ السُّكْنَى فِي مَسْكَنِهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَكَذَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ سِوَى طِفْلِهِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْجِمَاعَ وَأَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَأَهْلِهَا وَلَوْ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ.

(سُئِلَ) فِي بِكْرٍ بَالِغَةٍ لَا مَالَ لَهَا وَلَا كَسْبَ وَلَهَا أَبٌ مُوسِرٌ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ خَاصَّةً دُونَ أُمِّهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، وَنَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً وَالِابْنُ بَالِغًا زَمِنًا أَوْ أَعْمَى عَلَى الْأَبِ خَاصَّةً بِهِ يُفْتَى وَقِيلَ: عَلَى الْأَبِ ثُلُثَاهَا وَعَلَى الْأُمِّ ثُلُثُهَا كَإِرْثِهِ مُلْتَقَى.

(سُئِلَ) فِي الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ الدُّخُولِ فِي مَنْزِلِهَا الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ النُّقْلَةَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ فَقِيرٍ زَمِنٍ لَهُ أَخٌ مُوسِرٌ فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُوسِرِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ عَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَى بِكْرٍ بِمَهْرٍ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست