responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 312
زَيْدٌ فِي ذَلِكَ زَاعِمًا أَنَّهُ يَقِلُّ ضَوْءُ طَبَقَتِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ حَيْثُ بَنَى فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَضُرَّ جَارَهُ ضَرَرًا بَيِّنًا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ جُنَيْنَةٌ لَهَا اسْتِطْرَاقٌ مِنْ بُسْتَانِ زَيْدٍ يَمُرُّ مِنْهُ هُوَ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ مَنْعَهُ مِنْهُ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ تَصَرُّفُهُ الْمَذْكُورُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُمْنَعُ زَيْدٌ مِنْ مُعَارَضَتِهِ لَهُ وَيَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَحَدُّ الْقَدِيمِ مَا لَا يَحْفَظُهُ الْأَقْرَانُ إلَّا كَذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَشْرَفَةٌ عَلَى ظَهْرِ إيوَانِ عَمْرٍو مُتَصَرِّفٌ فِيهَا هُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ بِالنَّوْمِ عَلَيْهَا وَنَشْرِ الْأَمْتِعَةِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ بِلَا مُعَارِضٍ وَيُرِيدُ عَمْرٌو الْآنَ مَنْعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ يَعْمَلُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الثُّبُوتِ شَرْعًا وَيَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ وَيُمْنَعُ عَمْرٌو مِنْ مُعَارَضَتِهِ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَنَى زَيْدٌ فِي دَارِهِ طَبَقَةً فَعَارَضَهُ جَارُهُ فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَنَعَ الشَّمْسَ عَنْ طَبَقَةٍ تُجَاهَهَا فِي دَارِهِ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَعَلُّلِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ طَبَقَةٌ فِي دَارِهِ لَهَا ثَلَاثُ شَبَابِيكَ مُطِلَّاتٌ عَلَى الشَّارِعِ فَقَطْ يُرِيدُ هَدْمَهَا وَإِعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ يُعَارِضُهُ فِي إعَادَةِ الشَّبَابِيكِ الْمَذْكُورَةِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ مُعَارَضَةٌ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ قَاعَةٌ رَفِيعَةُ الْبِنَاءِ مُلَاصِقَةٌ لِدَارِ جَارِهِ فَفَتَحَ فِي أَعْلَاهَا بِالْقُرْبِ مِنْ سَقْفِهَا قَمَرِيَّتَيْنِ لِلضَّوْءِ فَقَطْ لَيْسَ فِيهِمَا إشْرَافٌ عَلَى حَرِيمِ الْجَارِ إلَّا بِالصُّعُودِ إلَيْهِمَا بِسُلَّمٍ عَالٍ قَامَ جَارُهُ الْآنَ يُكَلِّفُهُ سَدَّهُمَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُمْنَعُ الْجَارُ مِنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ طَبَقَةٌ فِيهَا طَاقَةٌ قَدِيمَةٌ مُقَابِلَةٌ لِقَصْرِ وَرِوَاقٍ حَادِثَيْنِ فِي دَارِ جَارِهِ عَمْرٍو يَفْصِلُ بَيْنَ الطَّاقَةِ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالرِّوَاقِ عِدَّةُ دُورٍ لِلْجِيرَانِ وَطَرِيقٌ فَانْهَدَمَتْ الطَّبَقَةُ وَأَعَادَهَا زَيْدٌ مَعَ الطَّاقَةِ كَمَا كَانَتْ فَقَامَ جَارُهُ عَمْرٌو يُكَلِّفُهُ سَدَّ الطَّاقَةِ زَاعِمًا أَنَّهَا تُشْرِفُ عَلَى الْقَصْرِ وَالرِّوَاقِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلَّ قَرَارِ نِسَائِهِ وَجُلُوسِهِنَّ بَلْ مَحَلُّهُ سُفْلُ الدَّارِ وَالْمَسَاكِنُ السُّفْلِيَّةُ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ تَكْلِيفُهُ بِذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي ذِي عُلْوٍ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ فِي عُلْوِهِ بِنَاءً يَضُرُّ بِالسُّفْلِ يَقِينًا فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ حَقٌّ مِنْ الْمَاءِ يَجْرِي فِي بَاطِنِ أَرْضِ دَارٍ وَقْفٍ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَلَا مُنَازَعٍ قَامَ الْآنَ نَاظِرُ الْوَقْفِ يُرِيدُ مَنْعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَدْفَعُوا لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئًا مِنْ الدَّرَاهِمِ مُحَاكَرَةً عَنْ ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَلَا لِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ نُظَّارِ الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ مَجْرَى لِمِيَاهٍ أَوْسَاخِهَا وَسَلَّطَهُ عَلَى بِئْرِ جَارِهِ الْخَاصِّ بِهِ الْكَائِنِ فِي دَارِهِ الْمُعَدِّ لِمَطَرِ الدَّارِ بِدُونِ إذْنِ الْجَارِ ثُمَّ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ بَاعَ الْجَارُ دَارِهِ مِنْ عَمْرٍو وَحَصَلَ مِنْ الْمِيَاهِ ضَرَرٌ بِالدَّارِ وَحِيطَانِهَا وَيُرِيدُ عَمْرٌو الْمُشْتَرِي الْمَزْبُورُ مَنْعَ الرَّجُلِ مِنْ ذَلِكَ وَحَسْمَ الْمِيَاهِ عَنْ بِئْرِهِ فَهَلْ يُجَابُ عَمْرٌو إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَنَى فِي دَارِهِ أُسَّ بِرْكَةِ مَاءٍ رَكِبَ بِهِ عَلَى سَرَابِ أَوْسَاخٍ قَدِيمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَلَا إجَارَةٍ مِنْهُمْ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَطَلَبُوا مِنْهُ رَفْعَ مَا بَنَاهُ فَهَلْ يُجَابُونَ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ لَصِيقَ دَارِ جَارِهِ زَيْدٍ فُرْنًا لِلْخُبْزِ الدَّائِمِ وَيَتَضَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ جَارُهُ ضَرَرًا بَيِّنًا فَاحِشًا فَهَلْ يُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَامِعٍ مَعْلُومٍ وَجَمَاعَةٍ مَعْلُومِينَ مَجْرَى أَوْسَاخٍ قَدِيمٍ تَجْرِي فِيهِ أَوْسَاخُهُمْ وَأَوْسَاخُ الْجَامِعِ فَاحْتَاجَ الْمَجْرَى إلَى التَّعْدِيلِ وَالتَّرْمِيمِ اللَّازِمَيْنِ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْجَامِعِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ وَعَلَى جِهَةِ وَقْفِ الْجَامِعِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست